بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حرم الدين الإسلامي شرب الكحول ونحن نشربها جميعاً في شراب السعال -و بعض الأدوية المشهورة مما تحوي الكحول فيها -
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، وَلا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ) . وفي صحيح مسلم عن طَارِق بْن سُوَيْدٍ الْجُعْفِيّ أنه سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ . فَقَالَ : ( إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ )
حرم الله الخمر وقس عليه كل مسكر في الحرمة
التداوي من الأمور المشروعة ، ولكن يكون بما شرعه الله جل وعلا ، وبما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن هذا هو الذي يمكن أن يكون فيه الشفاء ، أما ما حرمه الله فلا شفاء فيه ، ومما يدل على تحريم التداوي بالأدوية المحرمة عامة ، وبالخمر خاصة : ما رواه البخاري في صحيحه معلقاً عن ابن مسعود رضي الله عنه : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) . وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه ، والبزار وأبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى ثقات ، عن أم سلمة رضي الله عنها
هذا في الأصل ولكن ألم تعم أن الله حرم أكل الميتة وأجاز لنا تناولها حال الاضطرار ( فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) )
فهذا عندنا من القواعد في هذا الباب فمن اضطر على هذه الهيئة والتداوي قد يكون أشد من الجوع ضرورة فيصبح مبيحاً إباحة ترخيص لا إباحة على الإطلاق فصاغ الفقهاء الأمر على شكل قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات )
وأما الحديث فمعناه لا تبتغ المحرم دواء فمن اضطر فلا إثم عليه إنما الإثم على من قصد التداوي به مع وجود غيره
فالأدوية التي يحصل بها راحة المريض وتخفيف للآلام عنه لا حرج فيها ولا بأس بها قبل العملية وبعد العملية .
وكذا استخدام البنج والكحول وسائر المواد المخدرة في الأعمال الطبية مثله في الحكم
والله تعالى أعلم
مواقع النشر (المفضلة)