يحدث الكثير من البدع والتهاويل حول الميت .. مع أن الموقف يجب أن يكون به العبرة والاتعاظ وليس معنى ذلك أن أهل الميت لا يبكونه.. فهناك فرق بين بكاء الرحمة ، وشفقة الفراق .. وبين فعل الجاهلية من شق للجيوب ، ولطم للخدود .

1) البكاء:



أجمع العلماء على أنه يجوز البكاء على الميت إذا خلا من الصراخ والنوح ففي الصحيح أن رسول الله ÷ قال : (( إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب .. ولكن يعذب بهذا أو يرحم )) وأشار إلى لسانه .. وبكى لموت ابنه إبراهيم وقال : (( إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون )) .. وبكى لموت أميمه بنت ابنته زينب ، فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله أتبكي ؟ أولم تنه زينب ؟ فقال : (( إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده .. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء )) أما البكاء بصوت وحشرجة (أي النوح )) فهذا هو المنهي عنه لقول الرسول الكريم ÷: (( من نيح عليه فغنه يعذب بما نيح عليه ))



2) النياحة :



وهي _ كما ذكرنا _ البكاء بصوت . ويحدث كثيرا وخاصة في القرى والأحياء الشعبية أن تأتي امرأة مهمتها ( النوح ) وتسمى ( الندابة ) وكل هذه أشياء من أفعال الجاهلية .. فعن أبي موسى الأشعري _ رضي الله تعالى عنه _ : أن النبي ÷ قال : (( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب . والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة )) ويقول رسول الله ÷ : (( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ))

وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال : (( أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بريء من الصالقة ، والحالقة و الشاقة ))



3) مظاهر الحداد :



ونرى بعض الجهالة ؛ بل مما يؤسف أن يقع بعض المتعلمين في ذلك ، وهو : ترك النظافة وترك تقليم الأظافر وعدم تغير الثياب لفترات طويلة بحجة الحزن على الميت الحبيب ، وهذه أفعال يمقتها الإسلام ويذري بأهلها ، والحداد على الميت له حدود ومعالم : منها : أنه يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها ؛ ويحرم عليها أن تحد فوق ذلك إلا إذا كان الميت زوجها فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة ، وهي : أربعة أشهر وعشر لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية أن النبي ÷ قال : (( لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ، ولا تختضب ، ولا تمشط إلا إذا طهرت تمس نبذة من قسط أو أظهار