-
رد: كتاب الصلاة
صلاة المسافر
س : متى يحق للمسافر قصر الصلاة وجمعها ؟
ج : يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية إذا كان سفره أكثر من ( 85 ) كيلومترا ، أما جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فراجع للحاجة ، فإن احتاج إلى الجمع جمع ، وإلا فإن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها .
س : إذا وصل المسافر إلى البلد التي نواها ، وهو يريد الإقامة بها ثلاثة أيام فقط ، فهل يقصر أم يتم الصلاة ؟
ج : إذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام جاز له القصر ، وإذا سمع النداء في البلد التي نزل فيها أجاب النداء ، وصلى في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيما أتم معه الصلاة ، وإن أم المسافر مقيمين قصر وسلم ، ثم يقوم المقيمون يتمون لأنفسهم ، كل يصلي منفردا .
س : إذا دخل المسافر بلدا لا يدري كم يقيم فيها فهل يتم أم يقصر ؟
ج : من كان لا يعلم كم مدة إقامته ، وكل يوم يظن أنه سيخرج كالمريض ينتظر طبيبا ، أو الجندي المرابط ، أم من حبسه سلطان في حاجة ، فهؤلاء لهم قصر الصلاة حتى يرجعوا إلى أوطانهم ، وإن مكثوا أشهرا .
س : هل يصلي المسافر السنن الرواتب ؟
ج : لا يشرع للمسافر أداء السنن الرواتب إلا سنة الفجر ، وإن أراد التنفل بما شاء من النوافل جاز له ذلك في النهار والليل ، ويسن له المحافظة على وتره .
-
رد: كتاب الصلاة
صلاة الخوف
س : متى تصلى صلاة الخوف ؟
ج : تصلى إذا خاف المسلمون عدوا حضرا أو سفرا ، وتصلى في الحضر تامة ، وفي السفر تقصر ، وتصلى خفيفة .
س : كيف تصلى صلاة الخوف ؟
ج : وردت في السنة الصحيحة عدة صفات لصلاة الخوف ، منها : أن يجعلهم الإمام طائفتين ، طائفة تحرس ، والأخرى تصلي معه ركعة ، فإذا قام إلى الثانية نوت الأولى مفارقته ، وأتمت صلاتها ، وذهبت تحرس ، والإمام قائم في الركعة الثانية ، فتجيء الأخرى وتصلي معه ركعة ، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى ، والإمام جالس ينتظرها حتى تجلس وتتشهد ثم يسلم بها .
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود .
-
رد: كتاب الصلاة
الإمامة وصلاة الجماعة
س : من أحق بالإمامة ؟ ومن هم الذين لا تجوز إمامتهم ؟
ج : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، ثم أعلمهم بالسنة ، ثم أقدمهم هجرة ، ثم أقدمهم إسلاما ، ثم الأسن ، وإمامة الأعمى والصبي المميز صحيحة ، ولا تصح إمامة المرأة للرجال ، وتجوز إمامتها بنساء مثلها .
ولا تجوز الصلاة خلف قبوري يدعو الأموات ، ولا خلف من بدعته مكفرة ، كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة أو تحريف القرآن ، وإذا علم به بعد انقضاء صلاته أعاد ، ولا تجوز الصلاة خلف من صلاته فاسدة بترك ركن أو شرط إلا لمن لم يعلم به ، ولا خلف عامي لا يحسن الفاتحة ، أو يخل بحرف منها إلا أن يصلي بعوام مثله .
س : ما الحكم إذا كان إمام الحي عاجزا عن القيام في الصلاة ؟
ج : إذا كان إمام الحي عاجزا عن القيام لمرض صلى المأمون خلفه جلوسا .
س : هل يجوز للمتوضئ أن يأتم بمتيمم ، والمفترض بالمتنفل ؟
ج : نعم ، يجوز ذلك .
س : ما هي أحكام الاستخلاف إذا أحدث الإمام ؟
ج :
1 - إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة وتذكر وهو في الصلاة قطعها والمأمومون خلفه ، واستأنفوا الصلاة من أولها .
2 - إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة ، صحت صلاة من خلفه ، وأعاد هو .
3 - إذا دخل الإمام في الصلاة على طهارة وأحس بأنه سيحدث فعليه أن يستخلف من يصلي بالناس ، وينصرف هو .
4 - إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة قبل أن يستخلف بطلت صلاته وصلاة من خلفه ، وعليهم أن يستأنفوا الصلاة من أولها .
س : اذكر مواقف المأموم مع الإمام في حالة الانفراد والجمع .
ج : إذا كان المأموم واحدا صلى عن يمين الإمام ، فإن صلى عن يساره أو أمامه لم تصح ، وإن كانوا جماعة وقفوا خلف الإمام ، وإن وقفوا عن يمينه أو عن جنبيه صح ، وإن وقفوا عن يساره أو أمامه لم تصح ، ومن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة إلا المرأة ، فيجوز لها ذلك ، وإذا صلت المرأة بنساء قامت معهن في وسط الصف ، وإذا كان المأمومون أنواعا قدم الرجال ، ثم الأطفال ، ثم النساء .
س : ما حكم صلاة المرأة في المسجد ؟
ج : صلاة المرأة في المسجد جائزة ، ولا تمنع ما دام أنها تخرج متسترة ، ولا يخاف منها فتنة ، وصلاتها في بيتها أفضل .
س : متى تدرك الجماعة ؟
ج : تدرك الجماعة حكما بإدراك ركعة منها ، ويدرك فضلها بإدراك الإمام قبل السلام ، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة ، ويسن لمن دخل المسجد أن يدخل في الصلاة مع الإمام ، سواء كان راكعا أم ساجدا أم جالسا ، ولا ينتظره حتى يقوم .
س : ما حكم إتمام الصفوف ؟
ج : يسن إتمام الصفوف ، ورصها ، وسد الخلل ، ويحصل ذلك بالمناكب والصدور والأقدام ، وميامين الصفوف أفضل .
س : ما حكم من أكل ثوما أو بصلا ؟ هل يأتي المسجد ؟
ج : من كانت به ريح منتنة بسبب أكل ثوم أو بصل أو شرب دخان ، كره له حضور الصلاة في المسجد حتى تذهب رائحته .
س : ما حكم صلاة الجماعة ؟ وبكم تنعقد ؟
ج : صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين إلا لعذر مرض أو خوف ونحوهما ، وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا ، وفعلها في المسجد الأكثر جمعا أفضل ، ثم في العتيق ، ثم في الأبعد إلا أن يكون في ذلك تفويتها ، أو كسر قلب الإمام أو المأمومين في القريب .
س : إذا حضر أناس المسجد وقد صلى الناس فكيف يفعلون ؟
ج : يصلون جماعة .
-
رد: كتاب الصلاة
صلاة الجمعة
س : على من تجب صلاة الجمعة ؟
ج : تجب على كل مسلم حر ذكر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد .
س : اذكر شروط صلاة الجمعة .
ج : شروطها :
1 - الوقت : أوله بعد إشراق الشمس وارتفاعها قيد رمح ، وآخره آخر وقت الظهر .
2 - العدد : فلا تنعقد إلا بالعدد المعتبر .
3 - الاستيطان : بمدينة أو قرية .
4 - الخطبتان : ولها أربعة أركان : حمد الله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقراءة آية كاملة ، والوصية بتقوى الله .
س : اذكر سنن صلاة الجمعة .
ج : أن يكون الخطيب على طهارة ، ساترا للعورة ، مزيلا للنجاسة ، رافعا صوته حسب طاقته ، قائما على مرتفع ، معتمدا على عصا أو قوس أو سيف ، يخطب بالعربية إلا إذا عجز ، ولا بأس أن يخطب في صحيفة ، ويجلس بين الخطبتين قليلا ، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه ، ويتولاها من يتولى الصلاة .
س : ما الحكم فيمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة ؟
ج : إن أدرك معه ركعة أضاف إليها أخرى ، ويكون مدركا للجمعة ، وإن أدرك معه الركعة الثانية دخل مع الإمام بنية الظهر ، وأتمها ظهرا .
س : هل للجمعة سنة قبلية كالظهر ؟
ج : ليس للجمعة سنة قبلية كالظهر ، إنما يصلي من دخل المسجد قبل الإمام ما تيسر من الركعات ، إن شاء الله ركعتين ، وإن شاء أكثر ، لكن للجمعة سنة راتبة بعدية ، يصليها ركعتين أو أربعا في المسجد ، أو ركعتين في البيت ، وأداؤها في البيت أفضل .
س : اذكر بعض آداب يوم الجمعة .
ج : من آداب يوم الجمعة : الاغتسال لها في يومها ، والتنظف ، والاستياك ، والتطيب ، وأن يلبس أحسن ثيابه ، ويبالغ في التبكير إليها ، ويقترب من الإمام ، ولا يتخطى رقبة مسلم إلا إن وجد فرجة تسعه قد تركها أهل المسجد جاز الوصول إليها ، أو كان إماما يريد الوصول إلى المنبر ، ولا يفرق بين اثنين ليجلس بينهما إلا بإذنهما ، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد وإن كان الخطيب يخطب ، وينصت للخطبة ، ويحرم عليه الكلام أثناءها إلا أن يكلم الخطيب أو يكلمه ، ومن تكلم أو مس الحصى فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ، ويسن أن يكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن ، خاصة سورة الكهف ، ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم .
وإذا دخل وقت الصلاة لم يجز لمن أراد سفرا أن يسافر حتى يصليها .
-
رد: كتاب الصلاة
صلاة العيدين
س : ما حكم صلاة العيدين ؟ واذكر وقتهما .
ج : حكمها : فرض كفاية ، أما الوقت فمن ارتفاع الشمس بعد شروقها قيد رمح إلى قبيل الزوال .
س : أين تؤدى صلاة العيدين ؟
ج : يسن أن تؤدى في صحراء قريبة ، وتكره في المساجد من غير عذر إلا المسجد الحرام .
س : اذكر شروط صلاة العيدين .
ج : شروطها كشروط صلاة الجمعة .
س : اذكر سنن صلاة العيدين .
ج : من سنتها : الغسل قبلها ، والخروج في أحسن هيئة ، والأكل قبل صلاة عيد الفطر ، وبعد صلاة عيد الأضحى ، والتبكير إليها بعد صلاة الفجر إلا الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة ، والتكبير في الطريق إليها ، والدنو من الإمام ، وعدم الانصراف حتى ينتهي الخطيب من خطبته ، والرجوع منها إلى البيت من غير طريق الذهاب لها ، ويسن حضور النساء متسترات غير متزينات ، حتى الحيض منهن لكنهن يعتزلن المصلى ، ويشهدن دعوة المسلمين ، وتأخير صلاة عيد الفطر حتى يتسع الوقت لأداء زكاة الفطر ، وتعجيل صلاة الأضحى ليتسع وقت التضحية ، ويسن للإمام أن يبدأ بصلاة ركعتين ، يكبر في الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويقرأ فيها جهرا ، وتكره الصلاة قبلها وبعدها ، وليس لها نداء ولا إقامة ، ثم يخطب خطبتين أحكامهما مثل الجمعة .
س : ما الحكم إذا وافق يوم العيد يوم جمعة ؟
ج : تسقط الجمعة عمن صلى العيد ، لكن يجب على الإمام إقامتها ليشهدها من لم يشهد صلاة العيد ، ومن شاء شهودها .
س : كيف يقضي من فاتته صلاة العيد ؟
ج : لا يجب القضاء على من فاتته صلاة العيد ، وإن شاء القضاء فله ذلك ، إن شاء صلاها أربعا بسلامين أو سلام واحد ، وإن شاء صلاها ركعتين ، وإن شاء صلاها على هيئة صلاة العيد ، يصليها وحده أو جماعة ، في المصلى أو حيث شاء .
س : تكلم عن التكبير أيام العيدين .
ج : يسن التكبير في العيدين ، وهو نوعان : مطلق ومقيد ، فالمطلق : يكبر في كل موضع يجوز ذكر الله فيه ، يبتدئ في عيد الفطر من بعد صلاة المغرب ليلة العيد ، وينتهي عند انتهاء خطبة العيد ، وفي ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة ، إلى الفراغ من خطبة العيد .
أما التكبير المقيد : فيكون عقب الصلوات المفروضات ، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق ، أما المحرم فيبدأ بعد صلاة الظهر يوم النحر ، يجهر بها الرجال ، وتسر النساء ، ولا يكبرون بصفة جماعية بصوت واحد ، بل كل يكبر لنفسه .