بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً : أن المرأة عورة ، ومحل مطمع للرجال بكل حال . فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها .
ثانياً : إذا لم يوجد الطبيبه المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجل لها ، وهذا أشبه بحال الضرورة، ولكنه يتقيد بقيود معروفه ، ولهذا يقول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها ، فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعوه الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجلي عليه ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج .
ثالثاً : مع كون المرأة عورة ، فإن العورة تختلف ، فمنها عورة مغلظة ، ومنها ما هو أخف من ذلك ، كما أن المرض التي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطره التي لا ينبغي تأخر علاجها ، وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر كما أن النساء يختلفن ، فمنهن القواعد من النساء ، ومنهن الشابه الحسناء ، ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض ، ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي ، ومنهن من يكتفي بإعطائها حبوباً ونحوها . ولكل واحده من هؤلاء حكمها .
وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمه شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها ، لحديث ، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما . فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال ، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء ، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تفادياً من الخلوة المنهي عنها .
رابعاً :أدنى سن للطفلة فجوابه: أن الطفلة إذا كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة ، وإذا بلغت سبعاً فلها عورة من هي أكبر منها سناً .
والله الموفق والسلام .
المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
مواقع النشر (المفضلة)