وهـذه فتوى حول: "حكم استعمالِ الأذان والقرآن الكريم بدلاً مِن الموسيقا في الجوالات":
سئلَ فضيلة الشَّيخ صالح الفوزان -حفظه الله-:
ما رأيكم فيمن يضع في الجوالِ بدلاً مِن الموسيقا أذان أو قراءة القرآنِ الكريم؟
فأجاب بقولـه:
هذا امتهانٌ للأذانِ والذِّكر وللقرآن الكريم؛ فلا يُتَّخذ لأجل التنبيه.
ما يُتَّخذُ القرآنُ لأجل التنبيه؛ يُقال: هذا خيرٌ مِن الموسيقا! طيِّب الموسيقا: أنت مُلزَم بها ؟!! اتركِ الموسيقا، ضع شيء منبِّه، لا فيه موسيقا، ولا فيه قرآن، منبِّه فقط.
[من شريط بعنوان: " لقاء مفتوح مع الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله-
وهـذه فتوى حول: "تسمية بعض الأفلام السينمائيَّة ببعض الآيات القرآنيَّة":
سُئلَتِ اللَّجنـة الدَّائمـة للبحوث العلميَّة والإفتـاء:
ما الحكم في تسمية بعض الأفلام السينمائيَّة ببعض الآيات القرآنيَّة (إنَّ ربَّكَ لَبِالمِرْصَادِ)، (وَبِالوالِدَيْنِ إحْسَانًا)، (واللَّيلِ إذا سَجَى)؟...
الجواب:
الحمـدُ لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على رسوله، وآله، وصحبه.. وبعـد:
لا يجوز تسمية الأفلام السينمائيَّة ببعض الآيات القرآنيَّة؛ لأنَّ ذلكَ مِن الاستهانة بالقرآن، ومِن التَّلبيس.
وبالله التَّوفيق، وصلى الله على نبيِّنـا محمَّـد، وآله، وصحبه، وسلَّم.
اللَّجنـة الدَّائمـة للبحوث العلميَّة والإفتـاء
عضو* * * * * * * * * * * * *عضو* * * * * * * * نائب رئيس اللجنة* * * * * * * * * * * *الرئيس
عبد الله بن قعود* * * * * عبد الله بن غديان* * * * * *عبد الرزاق عفيفي* * * * * * عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصـدر:
فتاوى اللَّجنـة الدَّائمـة للبحوث العلميَّة والإفتـاء، المجلَّـد الرَّابع، ص57، من الفتوى رقم 8691.
حكم كتابة الآيات بالرَّسم الإملائيِّ
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّـد، وعلى آله، وصحبه أجمعيـن.
السُّؤال: ما حكم كتابة الآياتِ بالرَّسم الإملائيِّ؟
الشَّيخ ابن عُثيمين: الإملائيّ؟ يعني: حسب الاصطلاح الحادِث الجديد…
السَّائل: إي، نعم.
الشَّيخ: هذي فيها خلافٌ بين العُلماء:
بعضُ العلماء يقول: يُكتب المصحفُ على حَسَب القواعد الإملائيَّة في كلِّ زمانٍ بحَسَبِه؛ لئلاَّ يتلخبط النَّاس في قراءة القرآن. ونحنُ نعلم أنَّه لو كانت القاعدة الإملائيَّة في عهد الصَّحابة -عند كتابة المصحف- على القاعدةِ اليوم؛ لكتبوها على نفس القاعدة، لكنْ: صادف القاعدة في ذلك الوقت على الرَّسم العثماني؛ فكتابة المصحف على الإملاء وقت كتابته أوَّل مرة ليس تعبُّداً، ولكنَّه تَبَعٌ للاصطلاح، فإذا تغيَّر الاصطلاح؛ فإنَّه تتغيَّر الكتابة؛ لأنه لو قُرِئَ على حَسَب الرَّسم العثماني؛ لاختلَّتِ القراءة، مثلاً: "الصَّلاة"؛ كيف تكتب بالرَّسم العثمانيِّ؟ بالواو والتَّاء، "الزَّكاة" كذلك، "الرِّبا" بالواو .. وهَلُمَّ جَرَّا.
وبعضُهم يقول: يجبُ أنْ تُكتب بالرَّسم العثمانيِّ؛ لأنَّها لَوْ كُتِبَتْ حَسَب القاعدة المصطلح عليها، ثمَّ نظر النَّاس إلى الرَّسم العثمانيِّ؛ لقالوا: اختلف القرآن، ولأنَّ في كتابته على الرَّسم العثمانيِّ تذكيراً بكتابته وقت الصَّحابة؛ فيكون الإنسان متأثِّراً بالتَّأسِّي بالصَّحابة -رضي الله عنهم-.
وفصَّل بعضهم؛ فقال: أمَّا بالنِّسبة للمبتدئين الصِّغار، الَّذين يقرؤون في الألواح؛ فيُكتب لهم حَسَب القاعدة المعروفة عندهم؛ مِنْ أجلِ أنْ يقرؤوه على وجهٍ صحيحٍ، وأمَّا للمُنتهين؛ فلا يُكتَب إلا على حَسَب الرَّسم العثمانيِّ.
وهذا القول أقربُ الأقوال الثَّلاثة إلى الصَّواب، وهو التَّفصيل.
السَّائل: لو كُتِبَتْ في كُتُبٍ غير الْمُصحف؟
الشَّيخ: لا، هذي أَهْون، يعني: لو كُتبت، جاء الإنسان بالآية استشهاداً -يعني: استدلالاً بها-؛ فهنا قد نقول: يكتبها على حَسَب القاعدة المعروفة؛ لأنَّ النَّاس لو رَجَعوا إلى المصحف؛ لوَجَدُوه على الرَّسم العثمانيِّ.
المصـدر: سلسلة لقاء الباب المفتوح،
وهذه فتوى رقم (5959) مِن فتاوى اللَّجنـة الدَّائمة:
الحمـد لله وحده، والصَّـلاة والسَّلام على رسـوله، وآله، وصحبـه.. وبعد:
فقد اطَّلعتِ اللَّجنـة الدَّائمة للبُحوث العلميَّـة والإفتاء على السُّؤال المقـدَّم مِن الدُّكتور نزار بن محمَّـد فتيح إلى سماحة الرَّئيس العام، والمحال إليهـا برقم 1007 في 10/5/1403هـ، ونصُّـه: (أنَّه يتوفَّـر للمستشفى التَّخصُّصيِّ وسائل اتِّصالات داخليَّـة جيِّـدة، تسمح للمخاطب بمقاطعة المكالمة القادمة، والانتقال إلى مُكالمة أُخـرى، مدَّة تطول أو تقصـر، حسبما تدعو الحاجـة، ثمَّ العودة إلى المكالمـة الموقوفـة، وخلال فترة الانقطـاع المذكورة؛ يُمكن للمتكلِّم أن يستمع إلى مادَّة مسجَّلـة مُناسِبـة، ولقد رغبنا أنْ نملأ فترة الانقطاع هـذه بمادَّة دينيَّـة، سواء مقاطع مِن القرآن الكريم، أو مِن الأحاديث الشَّّريفـة، وحيث أنَّه قد يتخلَّل الانقطاعات أُمورٌ دنيويَّـة، يدخل فيها الجدُّ والهزل -حسب مكانة وظرف المتحدِّثيـن-؛ فقد رأينـا الاستئناس برأي سماحتكم، قبل إدخال مثل هذه الموادِّ الدِّينيـَّة).
وأجابَتْ بِما يلـي:
أوّلاً: لا يجوز قطع المُكالمـة أو وقفها؛ لِما في ذلك مِنَ الأذى، إلاَّ لِمقتضٍ يدعـو إلى ذلك، كإسـاءة المتكلِّم إسـاءةً لا تزول إلاَّ بقطعها، أو طرؤ [هكـذا] أمر ضروريّ أو أصلح يدعو إلى وقفهـا أو قطعها.
ثانيًـا: القرآن الكريم كلام الله تعالى، فيجب احترامه وصيانته عمَّا لا يليـق به، مِن خَلْطه بهزلٍ أو مُزاح، يسبق تلاوتـه، أو يتبعهـا، ومِن اتِّخاذه تسليـةً أو ملء فراغٍ، مثل ما ذكرت، بل ينبغي القصـد إلى تلاوته قصـدًا أوَّليًّا؛ عبادةً لله، وتقرُّبًا إليـه، مع تدبُّـر معانيه، والاعتبار بمواعظـه، لا لمجرَّد التَّسليـة، والتفكُّه، وملء الفراغ، وكذلك أحاديث النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّـم- لا يجوز خلطها بالهزل والدّعابات، بل تجب العنايـة بها، وصيانتها عمَّا لا يليق، والقصد إليها؛ لفهم أحكام الشَّرع منهـا، والعمـل بمقتضاها.
وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنـا محمَّـد، وآله، وصحبه، وسلَّم* *
اللَّجنـة الدَّائمة للبُحوث العلميَّـة والإفتاء
عضـو* * * * *عضـو* * * * * * * *نائب رئيس اللجنة* * * * * * *الرَّئيس
* * * * * *عبد الله بن قعود* *عبد الله بن غديان* * * * عبد الرَّزَّاق عفيفي* * * * *عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وهذا سؤال وُجِّه لفضيلـة الشَّيخ صالح الفوزان -حفظه الله-:
هل يجوز تعليق لوحات تجميليَّة في المنازل، وقد كُتِب عليها آياتٌ قرآنيَّة؟
فأجاب بقولـه:
اللهُ -سبحانه وتعالى- أنزل القرآن هدى ونورًا وشفاء لِما في الصُّدور، وأنزله ليُتلَى، ويُتدبَّر، ويُعمَل به، ويُستنار بِهَدْيه، ويُتخَّذ إمامًا وقائدًا إلى الله -جلَّ وعلا-، وإلى جنَّتـه، فهو حجَّة الله على خلقه، كما قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (والقرآن حجَّة لك أو عليك) [انظر "صحيح مسلم" (1/203) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه]، إنْ تمسَّكتَ به، وعملتَ به؛ صار حجَّة لك، وهو دليل لك إلى الجنَّة، وإنْ أعرضت عنه؛ صار حجَّة عليك، يدفعكَ إلى النَّار؛ لمخالفته، وعدم العمل به، فهذا هو الواجب نحو القرآن.
الواجب نحو القرآن: أنْ نتلوَه حقَّ تلاوته، وأنْ نهتديَ بهديه، ونستنير بنوره، وأن نعظِّمه ونجلَّه ونحترمَه ونصونَه عن العبث والامتهان؛ لأنَّه كتاب الله -عزَّ وجلَّ- الَّذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا مِن خلفه تَنزيل من حكيمٍ حميد، وأنْ نعمل به، وأن نحكِّمه فيما اختلفنا فيه، كما قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [سورة النساء: آية 59].
أمَّا كتابته حجبًا أو رقاعًا أو على لوحات، ويعلق على الجدران؛ فهذا لا ينبغي، ويحرم كتابته حجبًا وحروزًا، يعلَّق على الصِّبيان، أو على الرِّقاب، أو على النِّساء، أو الرِّجال، هذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنَّ فيه امتهانًا للقرآن، وتعريضًا لإهانته، وربَّما يكون سببًا للاعتقاد في الشِّفاء من غير الله -عزَّ وجلَّ-، ويكون فتحًا لباب تعليق ما لا يجوز تعليقه من العوذ الشَّيطانيَّة، والألفاظ الشِّركيَّة.
فالصَّحيح من قولي العلماء: أنَّه لا يجوز اتِّخاذ القرآن حُروزًا وتعاويذ، تُكتب وتُعلَّق على الرِّقاب أو على الأجسام، وكذلك كتابته على لوحات، وتعليقه على الجدران، هذا لا يجوز؛ لأنَّه ربَّما يُهان القرآن، ربَّما أنَّ المكان الَّذي عُلِّقت فيه هذه اللوحة الَّتي فيها آية مِن كتاب الله، أنَّه يكون فيه شيء من المعاصي، ويكون فيه شيءٌ من الفسوق، ويكون في هذا إهانة للقرآن العظيم، وربَّما تسقط هذه اللوحة، وتُداس، وتُمتهن، أو تؤول هذه اللَّوحة إلى سكان لا يعبؤون بالقرآن، وينزلون هذا المنزل فيهينون هذا القرآن المعلَّق؛ ففي تعليقه على الجدران: تعريض له للامتهان، ولم يكُن هذا من هَدْي السَّلَف الصَّالح، لم يُعلم أنهم كانوا يكتبون القرآن على لوحات أو براويز، ويعلِّقونه على الجدران، وإنَّما كان القرآن يُكتَب في القلوب، ويُعمَل به ظاهرًا وباطنًا، ويُحفظ ويُتلى ويُدرس، أمَّا كتابته في لوحات وبراويز وما أشبه ذلك؛ فهذا لم يكن معروفًا عن السَّلَف، ولا فائدةَ مِن وراء ذلك، وإنَّما يُخشى مِن المضرَّة، والإهانة للقرآن الكريم.
المصدر: "المنتقى مِن فتاوى الشيخ الفوزان"،كتاب الكترونيّ، إعداد "موقع روح الإسلام".
مواقع النشر (المفضلة)