شكرا اخى الكريم على ما قدمت جزاك الله خيرا ونفع بك وجعله فى ميزان حسناتك
شكرا اخى الكريم على ما قدمت جزاك الله خيرا ونفع بك وجعله فى ميزان حسناتك
بارك الله فيك اختي زينة الاسلام واليك الرد على ما قلتي
اولا الاية اختي في يوم الجمعة عامة والحديث خاص في اجتماع عيدان مع بعضهما
والقاعدة تقول يبحث عن الخاص قبل العمل بالعام
والقاعدة الاخرى :العام يبقى على عموميته حتى ياتي ما يخصصه
والخاص مقدم على العام
والحديث الذي رويتهخاص في يوم جمعة يجتمع فيه عيدانقوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود.
وكان عمر بن الخطاب يكتفي بصلاة العيد اذا اجتمع مع جمعة
وبالنسبة لقولكالوصف في الحديث اذا اجتمع عيدان ولم ياتي فيه وصف يقول انه للعوالي ولو قلنا بهذا سنكون قد اتينا بوصف زائد لا وجود له في الحديثوإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشق عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود.
وكذلك ورد حديث عن ابن عباس ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله))
قوله فمن شاء اجزأه يدل على التخيير وان صلاة العيد تجزيء عن الجمعة
واليك حديث اخر وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).
لاحظي قول ابن عباس هنا اصاب السنة وكذلك استدلال الزبير بفعل عمر رضي الله عنهم جميعا
وقلنا الوصف هنا اجتماع عيدان و الحكم انه يجزيء او مخير وكما تقول القاعدة
الحكم يدور حول علته وجودا وعدما
والعلة هي وصف ظاهر منضبط تفيد ثبوت الحكم
ولاحظي اختي العلة او الوصف لم يقل فيه العوالي او غيره والحديث عام ولم يخصص فئة دون فئة
والعام يبقى على عموميته حتى يرد نص يخصصه او يخصص العوالي بالنسبة لموضوعنا
والحديث نص مقدم على اقوال الصحابة والاجماع
والاية التي تفيد وجوب الجمعة جائت قرينة صرفتها في اجتماع العيدان الى الاستحباب
وكما تقول القاعدة الامر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة والحديث صرف الوجوب في الاية الى التخيير اذا اجتمعت الجمعة مع عيد
وبارك الله فيك للمداخلة مع اقرارنا في الخلاف
وبارك الله بمروركم اخواني الاعزاء
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)