+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 5 من 9

الموضوع: كتاب الزكاة

  1. #1
    توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future الصورة الرمزية توفيق
    تاريخ التسجيل
    11 / 09 / 2006
    الدولة
    فلسطين
    العمر
    51
    المشاركات
    4,013
    معدل تقييم المستوى
    4387

    Icon3 كتاب الزكاة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    كتاب الزكاة

    س : ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة ؟


    ج : تجب الزكاة في أربعة أشياء فقط ، هي :

    1 ) سائمة بهيمة الأنعام .

    2 ) الخارج من الأرض .

    3 ) الأثمان .

    4 ) عروض التجارة .

    س : على من تجب الزكاة ؟


    ج : تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكا تاما ، ولو صغيرا أو مجنونا ، إذا مضى على النصاب الحول ، إلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده أو امتلاكه .

    س : ما المقصود بسائمة بهيمة الأنعام ؟ وما شروطها ؟


    ج : المقصود بها : الإبل والبقر والغنم ، وشروطها أربعة :

    1 ) أن تبلغ النصاب الشرعي .

    2 ) أن يحول عليها الحول .

    3 ) أن تكون سائمة أكثر الحول ، أي ترعى الكلأ المباح أكثر العام ، فإن كانت لا ترعى أكثر العام ، أو يجلب لها العلف فلا زكاة فيها .

    4) أن لا تكون عاملة ، أي لا تستخدم في نقل الأمتعة والحرث وغيرها .

    س : اذكر الأعداد التي تجب فيها الزكاة ومقدارها في سائمة بهيمة الأنعام .


    ج :

    (1) الإبل : من ( 5 إلى 9 ) شاة ، ومن ( 10 إلى 14 ) شاتان ، ومن ( 15 إلى 19 ) ثلاث شياه ، ومن ( 20 إلى 24 ) أربع شياه ، ومن ( 25 إلى 35 ) بنت مخاض ، وهي ما تم لها سنة ، ومن ( 36 إلى 45 ) بنت لبون ، وهي ما تمت لها سنتان ، ومن ( 46 إلى 60 ) حقة ، وهي ما تمت لها ثلاث سنوات ، ومن ( 61 إلى 75 ) جذعة ، وهي ما تمت لها أربع سنوات ، ومن ( 76 إلى 90 ) بنتا لبون ، ومن ( 91 إلى 120 ) حقتان ، فإذا زادت عن ذلك فثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

    (2) البقر : من ( 30 إلى 39 ) تبيع أو تبيعة ، وهو ما له سنة ، ومن ( 40 إلى 59 ) مسن أو مسنة ، وهو ما تم له سنتان ، ومن ( 60 إلى 69 ) تبيعان أو تبيعتان ، ومن ( 70 إلى 79 ) مسنة وتبيع ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .

    (3) الغنم : من ( 40 إلى 120 ) شاة ، ومن ( 121 إلى 200 ) شاتان ، ومن ( 201 إلى 400 ) ثلاث شياه ، ثم في كل مائة شاة .

     
  2. #2
    توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future الصورة الرمزية توفيق
    تاريخ التسجيل
    11 / 09 / 2006
    الدولة
    فلسطين
    العمر
    51
    المشاركات
    4,013
    معدل تقييم المستوى
    4387

    افتراضي رد: كتاب الزكاة

    س : ما المقصود بزكاة الخارج من الأرض ؟


    ج : المقصود بذلك : زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن .

    أما الحبوب : فجميع أنواعها من الحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها من أنواع الحبوب والأباريز .

    والثمار : تجب الزكاة فيما يكال منها ويدخر مثل : اللوز والتمر والزبيب والفستق ، أما ما لا يكال ويدخر فلا زكاة فيه كالتفاح والموز والخوخ والرمان ونحوها .

    أما المعدن : فالمقصود به كل ما خرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة مثل : الذهب والفضة ، والجواهر والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والنورة والملح ، والزئبق والكبريت ، والنفط ، والزجاج .

    أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤ ومرجان فلا زكاة فيه .

    س : اذكر نصاب الحبوب والثمار ، وهل يشترط لها حولان الحول ؟ وما مقدار زكاتها ؟


    ج : نصابها خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين ، فيكون النصاب بالأمداد ألف ومائتي مد .

    ولا يشترط فيها حولان الحول ، بل بمجرد بدو صلاحها تجب فيها الزكاة .

    ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه ، فإن كان يسقى بدون كلفة كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر ، أما الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر .

    س : ذكرت أن من الخارج من الأرض العسل ، فما نصابه ؟ وكم يجب فيه ؟


    ج : نصاب العسل كنصاب الحبوب والثمار ، والواجب فيه العشر .

    س : ما نصاب المعدن ؟ وكم يجب فيه ؟


    ج : نصابه مثل نصاب الذهب والفضة ، والواجب فيه ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) .

    س : ما هو الركاز ؟ وهل فيه زكاة ؟


    ج : الركاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو غيره ، والواجب فيه الخمس ، أما ما دفنه أهل الإسلام فليس بركاز ، بل هو لقطة .

     
  3. #3
    توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future الصورة الرمزية توفيق
    تاريخ التسجيل
    11 / 09 / 2006
    الدولة
    فلسطين
    العمر
    51
    المشاركات
    4,013
    معدل تقييم المستوى
    4387

    افتراضي رد: كتاب الزكاة

    س : ما المقصود بالأثمان ؟ وما نصابها ؟ وما الواجب فيها ؟


    ج : الأثمان : الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من الدراهم والريالات ، ونصاب الذهب : عشرون مثقالا ، وهو ما يساوي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة : مائتا درهم وهو ما يساوي بالريال الفضي السعودي ستة وخمسين ريالا ، فمن ملك أحد هذين النصابين ، أو قيمة أحدهما وجبت عليه الزكاة ، ومقدارها ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) ، ونصاب الذهب بالغرامات ( 85 ) غراما ، والفضة ( 595 ) غراما .

    س : ما المقصود بعروض التجارة ؟ ومتى تجب فيها الزكاة ؟ وكيف تخرج ؟


    ج : هي كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ، وتجب إذا ملكها التاجر ملكا تاما ، وبلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة ، وفيها ربع العشر ( 2.5 % ) .

    وطريق إخراجها : أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضاعة ، ثم ينظر في قيمتها الحالية ، ويضيف إليها الربح ، ثم يخرج ربع عشر مجموع ذلك .

    س : هل فيما أعد للكراء زكاة ؟


    ج : ما أعد للكراء من عمائر وسيارات وآلات لا زكاة فيه ، ولا في أجرته ، إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى .

    س : هل في حلي النساء زكاة ؟


    ج : الأحوط أن تزكي خروجا من الخلاف القوي .

    س : ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول ، وكذلك الثمار التي لا تدخر ولا تكال ، أنها لا زكاة فيها ، فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعا وشراء للربح ؟


    ج : زكاته زكاة عروض التجارة .

    س : هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة ، مثل المتاع والثياب والمسكن والسيارات والحيوانات والأراضي ؟


    ج : ليس في شيء من ذلك زكاة ، إلا إذا قصد به التجارة .

     
  4. #4
    توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future الصورة الرمزية توفيق
    تاريخ التسجيل
    11 / 09 / 2006
    الدولة
    فلسطين
    العمر
    51
    المشاركات
    4,013
    معدل تقييم المستوى
    4387

    افتراضي رد: كتاب الزكاة

    س : لمن تصرف الزكاة ؟


    ج : تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله عز وجل ، وهي :

    (1) الفقراء : الذين لا يجدون شيئا من الكفاية ، أو يجدون أقل من نصفها .

    (2) المساكين : الذين يجدون نصف كفايتهم ، أو أكثرها ، لكنهم لا يجدونها كلها .

    (3) العاملون عليها : السعاة الذين يرسلهم الإمام لجبي الزكاة .

    (4) المؤلفة قلوبهم : السادة الذين يرسلهم المطاعون في عشائرهم ، تعطى لهم الزكاة لكف شرهم ، أو لتقوية إيمانهم .

    (5) الرقاب : المكاتبون يسعون لفك رقابهم من الرق ، ويدخل معهم العبيد يشترون للعتق ، وكذلك يفك به الأسير .

    (6) الغارمون : من يغرمون مالا ، وهم نوعان : غارمون للإصلاح بين الناس ، وغارمون لدين بسبب إفلاس .

    (7) في سبيل الله : المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم ديوان ، أو لهم لكنه لا يكفيهم .

    (8) ابن السبيل : المسافر المنقطع .

    س : من هم أحق ناس بالزكاة ؟


    ج : أحقهم بها أشدهم لها حاجة ، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة .

    س : من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة ؟


    ج : لا تعطى للهاشمي ، ولموالي بني هاشم ، ولفقيرة زوجها غني ، وللأصول وهم الأب والأم والأجداد ، وللفروع وهم الأبناء والبنات وأبناؤهم وبناتهم ، وللزوجة ، وللأقارب الذين يرثون المزكي .

    س : هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف ، وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها ؟


    ج : لا يجوز ذلك لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية ، إنما ينفق على هذه من الصدقة .

    س : هل يجوز تقديم وتأخير الزكاة عن وقتها ؟


    ج : يجوز تقديمها بسنة أو سنتين ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها

     
  5. #5
    توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future الصورة الرمزية توفيق
    تاريخ التسجيل
    11 / 09 / 2006
    الدولة
    فلسطين
    العمر
    51
    المشاركات
    4,013
    معدل تقييم المستوى
    4387

    افتراضي رد: كتاب الزكاة

    زكاة الفطر


    س : ما حكم زكاة الفطر ؟ وعلى من تجب ؟ وما مقدارها ؟


    ج : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، ومقدارها صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من أقط .

    س : متى تخرج زكاة الفطر ؟ ولمن تعطى ؟


    ج : وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد إلى انقضاء صلاة العيد ، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين ، وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم .

    س : هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا ؟


    ج : لا يجوز ذلك ، ولو فعل لم تجزئه .

    س : هل يجوز تفريق الصاع بين أكثر من مسكين ؟


    ج : يجوز ذلك ، كما يجوز إعطاء الواحد أكثر من صاع .

    س : هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟


    ج : لا تجب ، ولكنها مستحبة .

     

 
+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك