- 
	
	
	
		
من ضار ضار الله به
	
	
		بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن أبي صرمة  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  من ضار ضار الله به . ومن شاق شق  الله عليه  رواه الترمذي وابن ماجه . 
هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة : 
أحدهما : أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر ، وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها ، فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله ، ومن عمل ما يبغضه أبغضه الله ، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه ، كذلك من ضار مسلما ضره الله ، ومن مكر به مكر الله به ، ومن شق عليه شق الله عليه ، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل . 
الأصل الثاني : منع الضرر والمضارة ، وأنه  لا ضرر ولا ضرار  وهذا يشمل أنواع الضرر كله . 
والضرر يرجع إلى أحد أمرين : إما تفويت مصلحة ، أو حصول مضرة بوجه من الوجوه ، فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس ، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه . 
فيدخل في ذلك : التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها ، والمكر والخداع والنجش ، وتلقي الركبان ، وبيع المسلم على بيع أخيه ، والشراء على شرائه . ومثله الإجارات ، وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه ، وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها . فكل هذا من المضارة المنهي عنها . 
وكل معاملة من هذا النوع ، فإن الله لا يبارك فيها ، لأنه من ضار مسلما ضاره الله ، ومن ضاره الله ، ترحل عنه الخير ، وتوجه إليه الشر وذلك بما كسبت يداه . 
ويدخل في ذلك : مضارة الشريك لشريكه ، والجار لجاره ، بقول أو فعل حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره ، فضلا عن مباشرة الإضرار به . 
ويدخل في ذلك : مضارة الغريم لغريمه ، وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه ، حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه ، أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين ، أو يقف ، أو يعتق ما يضر بغريمه ، أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه . 
وكذلك الضرار في الوصايا : كما قال تعالى :  مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ  بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له ، أو ينقص الوارث ، أو يوصي لغير وارثه بقصد الإضرار بالورثة . 
وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة : إما أن يعضلها ظلما لتفتدي منه ، أو يراجعها لقصد الإضرار ، أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى ، ويجعلها كالمعلقة . 
ومن ذلك : الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر . فكل هذا داخل في المضارة ، وفاعله مستحق للعقوبة ، وأن يضار الله به . 
وأشد من ذلك : الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ، ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله ، أو منعه من حق هو له ، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ ، فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة . 
ومن هذا :  نهى النبي صلى الله عليه وسلم ( أن يورد ممرض على مصح  لما في ذلك من الضرر . 
وكذلك نهى الجذمى ونحوهم عن مخالطة الناس ، وهذا وغيره داخل في قوله تعالى :  وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا  ونهى عن ترويع المسلم ، ولو على وجه المزح . 
ومن هذا السخرية بالخلق ، والاستهزاء بهم ، والوقيعة في أعراضهم ، والتحريش بينهم . فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجب للعقوبة . 
وكما يدل الحديث بمنطوقه : أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه ، فإن مفهومه يدل على : أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ، ويدفع عنه الضرر والمشاق ، جزاء وفاقا ، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره .
	 
  - 
	
	
	
		
رد: من ضار ضار الله به
	
	
		جزاك الله خيرا أخى الفاضل توفيق .. مع الشكر والتقدير
	 
  - 
	
	
	
		
رد: من ضار ضار الله به
	
	
		وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
شكرا بارك الله فيك اخي