-
فتاوى رمضانية
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شروط السفر المبيح للفطر
. أن يكون سفر قصر - [اتفاقاً] . ومسافة القصر لا تقل عن 81كم - [اتفاقاً] .
2. أن يكون سفر طاعة ، أو مباحا لا سفر معصية - [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
3. لا يشترط أن يبدأ السفر قبل الفجر ، فلو بدأ السفر نهاراً فله رخصة عند - [الحنابلة ، اسحق ، ابن العربي ، المزني ، ابن تيمية ، الشوكاني] .
- مديم السفر أبداً الذي لا يرجو إقامة يقضي فيها لا رخصة له في الإفطار لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب - [الشافعية].
- الصوم أفضل للمسافر إذا لم يتضرر - [شافعية ، حنفية ، مالكية ، وأيده الزحيلي] .
- ويحرم الصوم على المسافر في حال الضرر - [شافعية ، حنفية ، وأيده الزحيلي].
- لو أصبح صائماً في السفر ثم أراد الفطر جاز الفطر - [شافعية , حنابلة] .
الأعذار المبيحة للفطر
1. السفر - [اتفاقاً] .
2. المرض - [اتفاقاً] .
3. الحمل - [اتفاقاً] .
4. الرضاع - [اتفاقاً] .
5. الهرم - [اتفاقاً] .
6. إرهاق الجوع والعطش - [اتفاقاً] .
7. العمل الشاق - [شافعية ، حنفية والجمهور] .
8. الفطر لأجل القتال - [حنابلة ، حنفية ، ابن تيمية ، ابن القيم] .
مكروهات الصوم
1. صوم الوصال - [الجمهور] .
2. القبلة - [اتفاقاً] .
3. الترفه بالمباحات - [اتفاقاً] .
4. ذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه - [شافعية والجمهور] .
5. الإكثار من النوم نهاراً - [مالكية ، الغزالي] .
6. مداواة نخر الأسنان إذا لم يبتلع الدواء - [مالكية] .
7. المبالغة في المضمضة والاستنشاق - [حنابلة] .
8. أن يجمع ريقه ويبلعه - [حنابلة] .
9. ترك الصائم بقية طعام بين أسنانه - [حنابلة] .
ما لا يفطر الصائم
-الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-ما يدخل المهبل . من تحاميل (لبوس) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
- ما يدخل الإحليل . أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى .من قثطرة (أنبوب دقيق) ، أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة - [وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
-غاز الأوكسجين -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد . كالدهونات ، والمراهم ، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير ، أو علاج أوعية القلب ، أو غيره من الأعضاء -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء ، أو إجراء عملية جراحية عليها -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-منظار المعدة . إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-دخول أي أداة علاجية أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
والله تعالى أعلم
مسائل فيما يفطر وما لا يفطر
1 - القطرة في الأنف :
- القطرة في الأنف إذا وصلت إلى الحلق بطل الصوم - [شافعية ، مالكية ، الجمهور].
- إذا لم تتجاوز القطرة أو الدواء الخيشوم فلا يبطل الصوم - [مالكية ، ابن حزم ، وأيده القرضاوي ، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، والندوة الفقهية الطبية التاسعة ].
2 - الكحل والقطرة في العين :
- الكحل أو القطرة في العين مما لا يبطل الصوم . حتى لو وصل الكحل أو القطرة إلى الحلق ، بشرط أن يجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق - [شافعية ، حنفية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
3 - القطرة في الأُذن :
- إذا وصلت القطرة في الأذن إلى الحلق فقد أفطر - [عند المذاهب الأربعة] .
- إذا لم تصل القطرة في الأذن إلى الحلق فلا تفطر - [المالكية ، ابن حزم ، أيده القرضاوي ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- لو أدخل عوداً في أذنه فلا يبطل صومه -[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الغزالي].
- فائدة : الأذن السليمة لا تصل القطرة منها إلى الحلق .
4 - مداواة الجائفة والمأمومة :
- الجائفة : جرح يصل إلى الجوف . والمأمومة : جرح يصل إلى الدماغ .
- إذا وصل الدواء إلى المعدة بطل الصوم -[شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- إذا لم يصل الدواء إلى المعدة بمداواة المأمومة والجائفة فالصوم صحيح -[المالكية ، بعض الشافعية ، بعض الحنابلة ، ابن حزم ، ابن تيمية ، وأيده القرضاوي] .
5 - التقطير في الإحليل :
- التقطير في الإحليل ( مجرى البول لدى الذكر ) لا يفطر -[أحمد ، مالك ، أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، وجه عند الشافعية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
- التقطير في فرج المرأة لا يبطل الصوم -[مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
6 - الإبر والحقن :
- لا تفطر إبرة الدواء في الجلد ، أو العضل ، أو الوريد -[الشافعية ، الحنفية ، محمد بخيت المطيعي مفتي مصر الأسبق ، د/القرضاوي ، لجنة الفتوى بالأزهر 1948 ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة ، وعموم علماء العصر الحاضر] .
-إبرة الغذاء تفطر وتبطل الصوم -[وهو قول عدد من المعاصرين منهم : د.وهبة الزحيلي ، د.محمد عقلة ، د.فضل حسن عباس].
-لا تفطر الحقنة الشرجية -[المالكية في غير المشهور ، القاضي حسين من الشافعية ، ابن حزم ، ابن تيمية ، رشيد رضا ، القرضاوي ، وغيرهم من المعاصرين ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-احتياطاً وخروجاً من الخلاف ينصح باجتنابها في الصوم قدر الإمكان .
7 - النخامة والبلغم :
-النخامة هي النخاعة : البصاق الثخين المنعقد يخرج من الرأس . أما البلغم فمن المسالك التنفسية .
-لا يبطل الصوم بابتلاع النخامة -[حنفية ، مالكية ، رواية عن أحمد ، وأيده القرضاوي].
-لا يبطل الصوم بابتلاع البلغم -[مالكية ، أبو حنيفة ، محمد بن الحسن ، وأيده القرضاوي وغيره من المعاصرين].
8 - الدخان والبخار :
-شرب الدخان المعروف يبطل الصيام -[اتفاقاً].
-لو استنشق عمداً دخانا، أو بخارا أفطر -[الحنابلة ، والجمهور].
-إذا وصل الدخان أو غبار الطريق ونحوه إلى حلقه بدون قصد فلا يفسد صومه -[الجمهور].
- قال الحنفية : لو تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واستنشق دخانه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز منه . ولا يتوهم أنه كشم الورد والمسك ، لوجود الفرق بين هواء تطيب بريح المسك ويشبهه ، وبين دخان وصل إلى جوفه بفعله - وقريب منهم المالكية .
-وعليه تكون (الهبوة) مفطرة .
9 - البخاخ :
-استعمال البخاخ (جهاز لعلاج ضيق النفس) يبطل الصوم -[وهو قول عدد من المعاصرين منهم : محمد مختار السلامي ، أحمد هريدي ، د.فضل عباس] .
-وذلك لأنه فيه دواء يدخل الجوف .
10- معجون الأسنان وعلاج الأسنان :
-يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم . بشرط ألا يدخل شيء من المعجون إلى جوفه -[مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة ، وأيده القرضاوي].
-حفر الأسنان ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان لا يفطر إذا اجتنب ابتلاع الدواء -[الحنفية ، المالكية ، والجمهور ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-
رد: فتاوى رمضانية
مختصـــــر فقــــه الصيــــام
مختصـــــر فقــــه الصيــــام
تعريف الصوم :
- لغةً : الإمساك .
- شرعاً : الإمساك عن المفطرات . من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، بنية صوم رمضان.
- فُرِضَ بالكتاب والسنة والإجماع .
من فوائد وحكم الصوم :
التقوى ، تقوية الإرادة ، الصبر ، سكون النفس الأمارة ، النظام والإنضباط ، الرحمة والأخوة ، حفظ الصحة ، كسر حدة الشهوة .
من الأحداث التاريخية الهامة التي وقعت في رمضان :
1. ابتداء نزول القرآن .
2. بدر : في السنة الثانية للهجرة .
3. فتح مكة : في السنة الثامنة للهجرة.
4. عين جالوت : 658هجرية .
5. فتح الأندلس : 92هجرية .
6. موقعة الزلاقة 794هجرية .
- صوم رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة .
شروط وجوب الصوم :
1. الإسلام - [اتفاقاً] .
2. البلوغ - [اتفاقاً] .
3. النقاء من الحيض والنفاس - [اتفاقاً] .
4. العقل - [اتفاقاً] .
5. الخلو من الأعذار المبيحة كالسفر والمرض - [اتفاقاً] .
شروط صحة الصوم :
1. الإسلام - [اتفاقاً] .
2. النقاء من الحيض والنفاس - [اتفاقاً] .
3. النية - [اتفاقاً] .
4. العقل والتمييز - [شافعية ، حنابلة].
5. كون الوقت قابلاً للصوم - [شافعية وغيرهم] .
6. الخلو من الإغماء والجنون المطبقين - [شافعية وغيرهم] .
تارك الصوم :
- من تركه جحوداً كفر . إلا إذا كان قريب عهد بإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العمران - [شافعية] .
- تارك الصوم من غير جحود فاسق . ويجب على الحاكم حبسه ومنعه من الطعام والشراب نهاراً - [شافعية] .
أركان الصوم :
1. النية .
2. الإمساك عن المفطرات .
النية :
- يشترط أن تتعدد النية بتعدد الأيام فلكل يوم نية -[الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] .
- نية صيام الفرض يجب أن تبيت ليلاً - [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- يجب تعيين النية في الصوم الواجب - [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- والجزم بالنية شرط - [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- إن نوى في رمضان صوم غيره لم يقع عن واحد منهما - [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
التلفظ بالنية :
-لا يشترط التلفظ بالنية - [اتفاقاً] .
-قال المالكية : الأولى ترك التلفظ بالنية .
نية النفل :
-لا يجب تبييت النية لصوم النفل - [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
-تصح النية لصوم النفل إلى ما قبل الزوال - [شافعية ، حنابلة ، وقريب منه الأحناف] .
-لا تصح بعد الزوال - [شافعية ، حنفية ، مالكية] .
-لو نوى الخروج من الصيام فلا يبطل صومه - [شافعية ، حنفية ، وأيده د:عقلة] .
فوائد :
-يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصيام إذا أطاقه بعد سبع سنين ، وضربه على الصوم بعد بلوغه عشر سنين كالصلاة - [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- التسحر - يعتبر نية [عند الجمهور] .
-في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها يكون التقدير على أقرب بلاد معتدلة إليهم - [عدد من المعاصرين] .
-إذا سافر إلى بلد بالطائرة فاختلف التوقيت فإن الصائم يوافقهم في طول النهار أو قصره [كما بين الدكتور عقلة] .
سنن الصوم :
1. السحور وتأخيره , ويبدأ بعد منتصف الليل ، ويتحقق ولو بشربة ماء . ويجوز الأكل للشاك في طلوع الفجر . أما إذا تبين أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فقد بطل صومه - [شافعية وغيرهم] .
2.تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس وعلى رطب وتراً - [شافعية وغيرهم] .
3.الدعاء عقب الإفطار -[شافعية وغيرهم] .
4.تفطير الصائمين - [شافعية وغيرهم] .
5.الاغتسال من الجنابة قبل الفجر - [شافعية وغيرهم] .
6.كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال - [شافعية وغيرهم] .
7 .ترك الشهوات المباحة التي لا تبطل الصيام - [شافعية] .
8. ترك القبلة - [اتفاقاً] .
9. التوسعة على العيال والجود - [شافعية].
10. الاشتغال بالعلم ، وقراءة القرآن - [شافعية] .
11. الإعتكاف - [شافعية] .
12. تجنب الشبع المفرط - [شافعية] .
13. صلاة التراويح - [شافعية والجمهور] .
14. الاجتهاد في العشر الأواخر - [شافعية والجمهور] .
15. ترك الفصد ، والحجامة لنفسه ولغيره - الجمهور منهم : [الشافعية ، مالك والثوري] .
16. السواك كافة النهار - [عند الجمهور ، وأيده النووي ، والقرضاوي] .
مكروهات الصوم :
1. صوم الوصال - [الجمهور] .
2. القبلة - [اتفاقاً] .
3. الترفه بالمباحات - [اتفاقاً] .
4. ذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه - [شافعية والجمهور] .
5. الإكثار من النوم نهاراً - [مالكية ، الغزالي] .
6. مداواة نخر الأسنان إذا لم يبتلع الدواء - [مالكية] .
7. المبالغة في المضمضة والاستنشاق - [حنابلة] .
8. أن يجمع ريقه ويبلعه - [حنابلة] .
9. ترك الصائم بقية طعام بين أسنانه - [حنابلة] .
الأعذار المبيحة للفطر :
1. السفر - [اتفاقاً] .
2. المرض - [اتفاقاً] .
3. الحمل - [اتفاقاً] .
4. الرضاع - [اتفاقاً] .
5. الهرم - [اتفاقاً] .
6. إرهاق الجوع والعطش - [اتفاقاً] .
7. العمل الشاق - [شافعية ، حنفية والجمهور] .
8. الفطر لأجل القتال - [حنابلة ، حنفية ، ابن تيمية ، ابن القيم] .
السفر :
شروط السفر المبيح للفطر :
1. أن يكون سفر قصر - [اتفاقاً] . ومسافة القصر لا تقل عن 81كم - [اتفاقاً] .
2. أن يكون سفر طاعة ، أو مباحا لا سفر معصية - [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
3. لا يشترط أن يبدأ السفر قبل الفجر ، فلو بدأ السفر نهاراً فله رخصة عند - [الحنابلة ، اسحق ، ابن العربي ، المزني ، ابن تيمية ، الشوكاني] .
- مديم السفر أبداً الذي لا يرجو إقامة يقضي فيها لا رخصة له في الإفطار لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب - [الشافعية].
- الصوم أفضل للمسافر إذا لم يتضرر - [شافعية ، حنفية ، مالكية ، وأيده الزحيلي] .
- ويحرم الصوم على المسافر في حال الضرر - [شافعية ، حنفية ، وأيده الزحيلي].
- لو أصبح صائماً في السفر ثم أراد الفطر جاز الفطر - [شافعية , حنابلة] .
المرض :
- المريض الذي يخاف زيادة المرض بالصوم ، أو إبطاء الشفاء ، أو فساد عضو له أن يفطر - [عند الجمهور] .
- ولا يشترط في المرض أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصيام ، بل شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها ، وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهره فلا يبيح الفطر - [عند الشافعية ، والجمهور].
- الصحيح الذي يخاف المرض بالصيام لا يفطر - [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
الحمل والرضاع :
- الحامل والمرضع إذا خافتا على الطفل فقط لزم القضاء والفدية - [شافعية حنابلة] .
- إذا خافتا على أنفسهما ، أو أنفسهما والطفل لزم القضاء فقط - [شافعية ، حنابلة , حنفية ، مالكية] .
أصحاب الأعمال الشاقة :
- صاحب العمل الشاق يذهب إلى عمله في كل يوم صائماً فإذا حصلت المشقة أفطر - [شافعية ، حنفية ، والجمهور ، وأيده الزحيلي ، د.محمد عقلة] .
الفطر لأجل القتال :
- يجوز الفطر لأجل القتال ولو من غير سفر إذا كان الصوم يضعفه عن القتال - [حنابلة ، حنفية ، ابن تيمية ، ابن القيم ، وأيده القرضاوي ، د.محمد عقلة] .
الإمساك :
- هناك حالات يبطل فيها الصوم أو لا يصح أصلاً ويجب أو يستحب الإمساك عن المفطرات لحرمة الوقت فمن ذلك :
- يجب الإمساك على من نسي النية - [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- لو أصبح يوم الشك مفطراً ثم بان من رمضان وجب عليه الإمساك - [شافعية ، حنفية] .
- إذا بلغ الصبي مفطراً ، أو أفاق مجنون ، أو أسلم كافر . فلا يجب الإمساك [-شافعية ، ورواية عند الحنابلة].
- لا يجب الإمساك على مسافر أقام خلال النهار ، أو المريض إذا برئ خلال النهار - [شافعية ، ورواية عند الحنابلة] .
- الحائض والنفساء إذا طهرتا خلال النهار فلا يجب الإمساك - [شافعية ، رواية عند الحنابلة] .
والضابط عند الشافعية :
1. من تعدى بالفطر وجب عليه الإمساك بقية اليوم مثل من نسي النية .
2. من لم يتعد بالإفطار استحب له الإمساك مثل حائض طهرت .
مسائل فيما يفطر وما لا يفطر :
1 - القطرة في الأنف :
- القطرة في الأنف إذا وصلت إلى الحلق بطل الصوم - [شافعية ، مالكية ، الجمهور].
- إذا لم تتجاوز القطرة أو الدواء الخيشوم فلا يبطل الصوم - [مالكية ، ابن حزم ، وأيده القرضاوي ، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، والندوة الفقهية الطبية التاسعة ].
2 - الكحل والقطرة في العين :
- الكحل أو القطرة في العين مما لا يبطل الصوم . حتى لو وصل الكحل أو القطرة إلى الحلق ، بشرط أن يجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق - [شافعية ، حنفية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
3 - القطرة في الأُذن :
- إذا وصلت القطرة في الأذن إلى الحلق فقد أفطر - [عند المذاهب الأربعة] .
- إذا لم تصل القطرة في الأذن إلى الحلق فلا تفطر - [المالكية ، ابن حزم ، أيده القرضاوي ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- لو أدخل عوداً في أذنه فلا يبطل صومه -[حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الغزالي].
- فائدة : الأذن السليمة لا تصل القطرة منها إلى الحلق .
4 - مداواة الجائفة والمأمومة :
- الجائفة : جرح يصل إلى الجوف . والمأمومة : جرح يصل إلى الدماغ .
- إذا وصل الدواء إلى المعدة بطل الصوم -[شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- إذا لم يصل الدواء إلى المعدة بمداواة المأمومة والجائفة فالصوم صحيح -[المالكية ، بعض الشافعية ، بعض الحنابلة ، ابن حزم ، ابن تيمية ، وأيده القرضاوي] .
5 - التقطير في الإحليل :
- التقطير في الإحليل ( مجرى البول لدى الذكر ) لا يفطر -[أحمد ، مالك ، أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، وجه عند الشافعية ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
- التقطير في فرج المرأة لا يبطل الصوم -[مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
6 - الإبر والحقن :
- لا تفطر إبرة الدواء في الجلد ، أو العضل ، أو الوريد -[الشافعية ، الحنفية ، محمد بخيت المطيعي مفتي مصر الأسبق ، د/القرضاوي ، لجنة الفتوى بالأزهر 1948 ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة ، وعموم علماء العصر الحاضر] .
-إبرة الغذاء تفطر وتبطل الصوم -[وهو قول عدد من المعاصرين منهم : د.وهبة الزحيلي ، د.محمد عقلة ، د.فضل حسن عباس].
-لا تفطر الحقنة الشرجية -[المالكية في غير المشهور ، القاضي حسين من الشافعية ، ابن حزم ، ابن تيمية ، رشيد رضا ، القرضاوي ، وغيرهم من المعاصرين ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-احتياطاً وخروجاً من الخلاف ينصح باجتنابها في الصوم قدر الإمكان .
7 - النخامة والبلغم :
-النخامة هي النخاعة : البصاق الثخين المنعقد يخرج من الرأس . أما البلغم فمن المسالك التنفسية .
-لا يبطل الصوم بابتلاع النخامة -[حنفية ، مالكية ، رواية عن أحمد ، وأيده القرضاوي].
-لا يبطل الصوم بابتلاع البلغم -[مالكية ، أبو حنيفة ، محمد بن الحسن ، وأيده القرضاوي وغيره من المعاصرين].
8 - الدخان والبخار :
-شرب الدخان المعروف يبطل الصيام -[اتفاقاً].
-لو استنشق عمداً دخانا، أو بخارا أفطر -[الحنابلة ، والجمهور].
-إذا وصل الدخان أو غبار الطريق ونحوه إلى حلقه بدون قصد فلا يفسد صومه -[الجمهور].
- قال الحنفية : لو تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واستنشق دخانه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز منه . ولا يتوهم أنه كشم الورد والمسك ، لوجود الفرق بين هواء تطيب بريح المسك ويشبهه ، وبين دخان وصل إلى جوفه بفعله - وقريب منهم المالكية .
-وعليه تكون (الهبوة) مفطرة .
9 - البخاخ :
-استعمال البخاخ (جهاز لعلاج ضيق النفس) يبطل الصوم -[وهو قول عدد من المعاصرين منهم : محمد مختار السلامي ، أحمد هريدي ، د.فضل عباس] .
-وذلك لأنه فيه دواء يدخل الجوف .
10- معجون الأسنان وعلاج الأسنان :
-يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم . بشرط ألا يدخل شيء من المعجون إلى جوفه -[مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة ، وأيده القرضاوي].
-حفر الأسنان ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان لا يفطر إذا اجتنب ابتلاع الدواء -[الحنفية ، المالكية ، والجمهور ، مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
من قرارات مجمع الفقه الإسلامي العالمي :
ما لا يفطر الصائم :
-الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-ما يدخل المهبل . من تحاميل (لبوس) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
- ما يدخل الإحليل . أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى .من قثطرة (أنبوب دقيق) ، أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة - [وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة] .
-غاز الأوكسجين -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد . كالدهونات ، والمراهم ، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير ، أو علاج أوعية القلب ، أو غيره من الأعضاء -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء ، أو إجراء عملية جراحية عليها -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-منظار المعدة . إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى -[وأيدته الندوة الفقهية الطبية التاسعة].
-دخول أي أداة علاجية أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
والله تعالى أعلم
-
رد: فتاوى رمضانية
حكم تولد الهلال وأثره في إثبات الشهر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين وبعد :
تفصيل المسألة :
تولد الهلال : خلال الشهر القمري في دورة القمر حول الأرض يجتمع كل من
الأرض والقمر والشمس مرتين على خط واحد تقريباً عندما يكون القمر بدراً ,
حيث تكون الأرض بين القمر والشمس والثانية بعدها بحوالي 14.5 يوماً عندما
يصبح القمر محاقاً , حيث يكون القمر بين الشمس والأرض , وحيث أن القمر كوكب
أو جرم مظلم فهو لا يرسل أي أشعة , لذلك لا يمكن رؤيته من على سطح الأرض
إلا عن طريق قيامه بعكس الأشعة الواقعة عليه من الشمس فيكون القمر في هذه
الحالة كالمرآة التي أعطت ظهرها لمصدر الضوء والتالي لا تجد أشعة لتعكسها ,
لذلك لا يمكن رؤيته . ولكي يولد الهلال الجديد أي يمكن رؤية القمر مرة أخرى
من على سطح الأرض يجب أن يخرج القمر من تزامنه على خط واحد مع الأرض والشمس
بالقدر الذي يمكنه من عكس مقدار كاف من أشعة الشمس والذي يمكن أن تلتقطه
العين الآدمية , ولكي يصل القمر إلى هذا الحد الأدنى من الرؤية يكون عمره
قد أصبح من 17 إلى 20 ساعة ويكون قد أخذ زاوية مقدارها حوالي 12 درجة من
الشمس غير أن هناك شرطاً أساسياً آخر حتى يتمكن من رؤية الهلال وهو أن يحدث
وضع المحاق قبل غروب الشمس بوقت كاف يسمح للقمر بأن يصل للوضع الذي يصبح
فيه مرئياً حتى يمكن رؤيته بعد غروب الشمس مباشرة , ففي هذه الحالة يبقى
القمر مرئياً لمدة 48 دقيقة فقط بعد الغروب , أما إذا حدث وضع المحاق عند
غروب الشمس أو بعده فلا يمكن في هذه الحالة رؤية الهلال وهكذا تكون تلك أل
17 ساعة ما بعد المحاق من أهم العوامل التي أحدثت خللاً في التنبؤ بالتقويم
الهجري . مع العلم أن دورة القمر حول الأرض تأخذ حوالي 29.5306 يوماً , إذن
لا يوجد شهر 29 يوماً بالضبط أو 30 يوماً بالضبط , لذلك يلعب التقريب دوراً
كبيراً في الحسابات الفلكية لبداية كل شهر قمري مما يجعله عاملاً آخر من
عوامل الخلل في التنبؤ بالتقويم .
وهناك عامل آخر يؤثر على التنبؤ برؤية الهلال لكنه ما زال غير معروف على
نطاق واسع وهو الخط الزمني القمري , فالهلال يمكن أن يرى في مكان ما دون أن
يعني هذا إمكانية رؤيته في جميع الأماكن الواقعة على نفس خط الطول.
وقد اكتشف هذا الخط وقام بتسميته العالم الفلكي الدكتور محمد إلياس
الماليزي وعبر هذا الخط المنحني i.i.d.l قسم العلم إلى ثلاث مناطق تتحد
في رؤية الهلال وهي : الأمريكيتان , منطقة , أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا ,
منطقة , وشرق آسيا والمحيط الهادي , منطقة . وقد وضع في كتابه الأوقات
والقبلة الذي صدر في عام 1984 للميلاد البيانات اللازمة لمدة 25 سنة تم
تجربة هذا الخط الزمني ومقارنة نتائجه مع الرؤية لأكثر من 10 سنوات في دول
إسلامية وقد اثبت دقة فائقة في التنبؤ , حيث أنه يعتمد على القاعدة الشرعية
لبداية الشهور الهجرية , وهي رؤية الهلال وليس المحاق .
إن فقهاء الإسلام الأوائل في المذاهب المختلفة يكاد يتفق رأيهم في عدم
اعتبار الطرق الحسابية الفلكية في إثبات بداية الأشهر الهجرية , حيث أن
الحساب الفلكي في أزمنتهم كان مقروناً بالتنجيم , إلا أن الحساب الفلكي
الآن يختلف عن التنجيم من حيث الدقة العلمية , حيث يعتمد على علمين حديثين
هما : الهندسة الكروية والميكانيكا السماوية , وهما العلمان الأساسان
اللذان استطاع بهما الإنسان الهبوط على سطح القمر منذ حوالي الربع قرن .
ولقد لخص العلامة الشيخ الأستاذ المختار الإسلامي رأيه في أن يعتبر الحساب
وسيلة يقينية لثبوت دخول الشهور القمرية ونهايتها , وأن العبرة بوضع القمر
وضعاً تمكن رؤيته , وأن كل دعوى رؤية تخالف الحساب هي دعوى مرفوضة يكذب
فيها صاحبها شأن الشهادة بما يخالف الواقع , وأن القصد هو العمل على توحيد
المسلمين في أعيادهم وفي صومهم ونسكهم .
أما في اختلاف المطالع :
فقد اختلف الفقهاء على رأيين في اختلاف المطالع : ففي رأي الجمهور يوحد
الصوم بين المسلمين , ولا عبرة في اختلاف المطالع .
وفي رأي الشافعية يختلف بدء الصوم والعيد بحسب اختلاف مطالع القمر بين
مسافات بعيدة ولا عبرة لاختلاف المطالع في البلدان القريبة في الأصح من
مذهبه .,
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته ... ) [ رواه البخاري ومسلم ] . وهو واضح في إيجاب
الصوم على كل المسلمين بمطلق الرؤية , فإذا رأى القمر قطر وجب الصوم على
جميع الأقطار .
فالخطاب عام للمسلمين جميعاً باعتبارهم أمة واحدة فأي مسلم في أي مكان رأى
الهلال رؤية يقينية شرعية فرؤيته رؤية للمسلمين جميعاً .
القائلون بالحساب الفلكي :
لقد كان الفضل للتابعي الجليل مطرف بن عبد الله الشخير المتوفى سنة 78
للهجرة في أنه أول من قال بالحساب طريقاً لإثبات الرؤية , ثم قال بذلك ابن
مقاتل الرازي في القرن الثاني الهجري , وبعده ابن قتيبة الدينوري المتوفى
عام 276 للهجرة , ثم ابن شريح الشافعي المتوفى عام 301 للهجرة , ثم ابن
دقيق العيد فالسبكي الشافعي المتوفى عام 756 للهجرة , والشيخ محمد مصطفى
المراغي , والسيد محمد رشيد رضا , والشيخ محمد بخيت المطيعي , ومن
المعاصرين الحافظ ابن صديق الغماري وأحمد محمد شاكر ومحمد فتحي الدريني
ومصطفى أحمد الزرقا والدكتور يوسف القرضاوي وهم في الواقع قلة قياساً مع من
يقول بالرؤية العينية .
والمشكلة الفقهية تتركز في السؤال : هل الرؤية تعبدية أم هي معللة بالظروف
القائمة زمن النبوة ؟
وبالطبع يميل معظم العلماء الأقدمين وكثير من الباحثين المعاصرين إلى
اعتبارها تعبدية , فيما يذهب كل من قال بالحساب الفلكي إلى اعتبارها معللة
.
والخلاصة ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي في هذه المسألة : أن يأخذ العلماء
بمبدأ الحساب الفلكي في النفي لا في الإثبات تقليلاً للاختلاف الشائع الذي
يحث كل سنة في بدء الصيام وفي عيد الفطر , إلى حد يصل إلى ثلاثة أيام بين
بعض البلاد الإسلامية .
ونرى في المجلس الإسلامي للإفتاء :
أولاً : أن نأخذ بالحساب في النفي وأن نظل على إثبات الهلال بالرؤية وفقاً
لرأي الأكثرين من أهل الفقه في عصرنا , ولكن إذا نفى الحساب إمكان الرؤية
وقال : أنها غير ممكنة , لأن الهلال لم يولد أصلاً في أي مكان من العالم
الإسلامي كان الواجب ألا يقبل الشهود بحال , لأن الواقع الذي أثبت العلم
الرياضي القطعي يكذبهم , بل في هذه الحالة لا يطلب ترائي الهلال من الناس
أصلاً ولا تفتح المحاكم الشرعية ودور الفتوى أو الشؤون الدينية أبوابها لمن
يريد أن يدلي بشهادة عن رؤية الهلال .
ثانياً : أن السعي إلى وحدة المسلمين في صيامهم وفطرهم أمر مطلوب دائماً ,
ولا ينبغي اليأس من الوصول إليه , ولا من إزالة العوائق دونه , ولكن الذي
يجب تأكيده وعدم التفريط فيه بحال هو : أننا إذا لم نصل إلى الوحدة الكلية
بين الأقطار الإسلامية فعلى الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية بين
أبناء القطر الواحد .
والله تعالى أعلم
-
رد: فتاوى رمضانية
التشريك في النية بين قضاء رمضان وصيام ستة من شوال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين وبعد :
يستحب صيام ستة من شوال عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية ] .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال
كان كصيام الدهر ) . [ أخرجه مسلم ] .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام
بعدهن بشهرين فذلك تمام السنة ) . [ أخرجه الدارمي وإسناده صحيح ] .
يعني أن الحسنة بعشر أمثالها : الشهر بعشرة أشهر , والأيام الستة بستين
يوماً فذلك سنة كاملة .
ويجوز صومها متتابعة ومتفرقة كما قال الشافعية وجمهور العلماء , وذهب
الشافعية وبعض الحنابلة إلى أفضلية تتابعها عقب العيد مبادرة إلى العبادة
ولما في التأخير من آفات .
ومن كان عليه قضاء فالأفضل أن يقضي أولاً , ثم يصوم الأيام الستة من شوال ,
لكن لو قضى ستة أيام من شوال فهل يحصل له ثواب تطوع تلك الأيام ؟
يحصل له ثواب تطوعها لكن لا يحصل له الثواب الكامل كما بيّن الشافعية .
قال الرملي في ( نهاية المحتاج 3/208 ) : وتحصل السنة بصومها متفرقة ولكن
تتابعها واتصالها بيوم العيد أفضل مبادرة إلى العبادة ولما في التأخير من
الآفات ولو صام في شوال قضاءً أو نذراً أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء
حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى , تبعاً للبارزي
والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم , لكن لا يحصل له
الثواب الكامل المترتب على المطلوب .
قال الشيخ عبد الله الشقفة في ( الدراسات الفقهية 467 ) : وإن صيام يوم
مستحب صيامه عن قضاء أو كفارة أو نذر صح صومه عن ذلك وحصل أيضاً به أصل
استحباب صومه وإن لم ينو ( أي لو لم ينو صوم اليوم المستحب ) كاندماج تحية
المسجد في أي صلاة فرض أو نافلة .
والله تعالى أعلم
-
رد: فتاوى رمضانية
ما هو حكم صيام الحامل والمرضع وقضاء صيامهما ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد :
يباح للحامل والمرضع الإفطار في رمضان إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ,
سواء أكان الولد ولد المرضعة أم لا , وكان الخوف نقصان العقل أو الهلاك أ
والمرض أو الخوف المعتبر ما كان مستنداً لإخبار طبيب مسلم حاذق عدل .
دليل الجواز : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز وجل وضع عن المسافر
الصوم وشطر الصلاة , وعن الحبلى والمرضع الصوم ) . [ رواه أحمد وأصحاب
السنن الأربعة ] . والقياس على المريض .
- الحامل والمرضع إذا خافتا على الطفل فقط لزم القضاء والفدية – [ شافعية ,
حنابلة ] .
- إذا خافتا على أنفسهما , أو أنفسهما والطفل لزم القضاء فقط – [ شافعية ,
حنابلة , حنفية , مالكية ] .
والله تعالى أعلم
ما هو حكم مداعبة الزوج لزوجته في نهار رمضان ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين وبعد :
دخل الأسود ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقالا : أكان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ؟ قالت : " كان يفعل وكان أملككم لإربه " .
[ رواه مسلم 3/161 ] .
وقالت عائشة رضي الله عنها : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل
وهو صائم وكان أملككم لإربه " . فأباح ذلك الإمام أحمد وكرهها المالكية
وقال الحنفية والشافعية وبعض المالكية : تكره للشباب دون الشيخ الكبير .
وروي أن شاباً وشيخاً سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم
فنهى الشاب ورخص للشيخ الكبير وقال : ( الشيخ أملك لإربه وأنا أملككم لإربي
) . وقال النووي في شرح مسلم ( 3/1591 ) : لا خلاف بين العلماء أنها لا
تبطل الصوم إلا أن ينزل المني .
بناءً على ما تقدم من الأحاديث وأقوال العلماء نقول : يجوز للزوج مداعبة
زوجته وتقبيلها ومباشرتها ومعانقتها بشرط أن لا تحرك الشهوة التي تؤدي إلى
إنزال المني الذي يؤدي على فطره , والأفضل تركها للشاب .
والله تعالى أعلم
متى يجب على الطفل الصيام ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين وبعد :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى
يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ) . [ رواه أحمد 24575 ,
وأبو داود 4398 , والترمذي 1423 , وإسناده صحيح ] .
بناءً على ذلك فلا يجب صوم رمضان على الصبي إلا إذا بلغ الحلم وهو للذكر
نزول المني , وللأنثى الحيض , حتى إن كان عاقلاً . ولا يلزمه القضاء بعد
البلوغ لضعف بنية الصبي وقصور عقله واشتغاله باللهو واللعب ويشق عليه تفهم
الخطاب بأداء الصوم فأسقط الشرع العبادات نظراً لهذا .
ولكن على ولي أمره أن يأمره بالصوم بعد سن السابعة ويضربه على تركه إذا بلغ
سن العاشرة حتى يعتاد الصوم عند البلوغ كالصلاة .
والله تعالى أعلم
ما هو حكم الذهاب إلى السهرات المنكرة في رمضان وغير رمضان ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين وبعد :
يقول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
والعدوان } . [ المائدة : 2 ] .
إذا كان لا يجوز المعاونة على الإثم فكيف بفعله ؟
ويقول الله تعالى : { واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة } . [
الأنفال : 25 ] . فإن العذاب يصيب الظالمين وغيرهم إذا اشتركوا معهم أو
وافقوهم على معصيتهم وإثمهم , وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق ) . [ رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني ] .
لذلك لا يجب على المرأة طاعة زوجها على هذا الأمر وليس فقط في سهرات رمضان
مع أنها آكد لحرمة رمضان بل في كل سهرة من سهرات الزواج والأفراح
والمناسبات التي لا تخلو هذه السهرات من المنكر كالخمرة والاختلاط السافر
والتبرج والكاسيات العاريات والموسيقى والغناء الفاحش والماجن فكيف لها أن
تطيع زوجها في ذلك وتغضب ربها الذي سيحاسبها على هذه الأعمال . قال تعالى :
{ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً } . [ الطلاق : 4 ] .
والله تعالى أعلم
-
رد: فتاوى رمضانية
ما حكم تقديم الطعام للمفطر في رمضان بغير عذر ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين وبعد :
إن صيام شهر رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر صحيح البدن ومقيم ,
والصيام ركن من أركان الإسلام وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع
والفطر فيه بغير عذر من الكبائر , وتقديم الطعام والشراب لمن وجب عليه
الصيام حرام لما فيه من التعاون على المنكر والإثم والعدوان ومعصية الله
تعالى , قال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
والعدوان } . [ المائدة : 2 ] . فإن الذي يقدم العون للإثم والدال على
الإثم كفاعله , وتستوي الحرمة في تقديم الطعام للمفطر في رمضان سواءً أكان
غريباً أم قريباً إبناً أو بنتاً أو أخاً أو أباً أو أماً أو زوجاً , وإنما
الواجب نهيهم عن المنكر والمعصية .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان ) . [ رواه مسلم ]
.
فعلى كل مسلم أن ينهى المفطر في رمضان بغير عذر عن الفطر وإلا كان شريكاً
له في الإثم , فكيف تقدم له الطعام ؟ والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم .
والله تعالى أعلم
صيام يوم الجمعة بنية القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين وبعد :
موظف فاته صيام بعض أيام من رمضان فاختار لقضائها أيام الجمعة في كل أسبوع
بحجة أن يوم الجمعة هو يوم عطلته الأسبوعية والصيام فيه أسهل عليه من بقية
أيام الأسبوع فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يتعارض هذا السلوك مع النهي عن إفراد
يوم الجمعة ؟
عن جورية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم
الجمعة وهي صائمة فقال لها : ( أصمت أمس ) ؟ قالت : لا . قال ( تريدين أن
تصومي غداً ) ؟ قالت : لا . فقال لها : ( فأفطري ) . [ أخرجه البخاري وأبو
داود ] .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده ) . [ أخرجه
البخاري ] .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تختصوا
ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون
في صوم يصومه أحدكم ) . [ أخرجه مسلم ] .
هذه الأحاديث دلّت على أن إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه كما بيّن جمهور
العلماء ومنهم [الشافعية والحنابلة ] .
ولكن لا يكره صوم يوم الجمعة ولو منفرداً بنية القضاء عند : [ الشافعية ,
والمالكية , وأبي حنيفة , ومحمد ابن الحسن ] .
والله تعالى أعلم
-
رد: فتاوى رمضانية
صيام الجنب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين وبعد :
يقول السائل : لقد سمعت في الإذاعة حديثاً صحيحاً عن أبي هريرة رضي الله
عنه نصه أنه كان يقول :" من أدركه الفجر جنباً فلا يَصم " . فما حكم من
أصبح جنباً ؟ وما هو القول في حديث أبي هريرة ؟
إن الأثر الوارد عن أبي هريرة صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما , فأما
رواية البخاري فقد أخرجها في ( صحيحه , كتاب الصوم , باب الصائم يصبح جنباً
رقم 1926 , 4/171 ) ونصه : " عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم
يأمر بالفطر " .
وإن الرواية التي ذكرها السائل في السؤال فهي رواية مسلم في ( صحيحه , كتاب
الصوم , باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم 1109 , 4/44 ) .
عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة – رضي الله عنه – يقص في قصصه : من أدركه
الفجر جنباً فلا يصم ( وللحديث تتمة ستأتي إن شاء الله ) .
الحديث رواه أحمد في مسنده ( 6/97 ) , وأبو داود في سننه ( 2789 ) , إذن
فالحديث صحيح رواه البخاري من طريق همام وقد وصلها عبد الرازق ( فتح الباري
4/172 ) , ورواه مسلم في صحيحه من طريق بن همام من أبي بكر , ورواه غيرهم .
لكن الحديث معارض بأحاديث أخرى بل معارض لمعنى القرآن الكريم , فأما
معارضته للقرآن فذلكم أن الله عز وجل قال : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث
إلى نسائكم ... } . [ البقرة : 187 ] . نقل ابن حجر في ( الفتح 4/175 ) أن
هذه الآية تقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع
الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنباً ولا يفسد
صومه فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء.
وهو معارض لقوله تعالى : {... وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
الخيط الأسود من الفجر } . [ البقرة : 187 ] .
قال الماوردي في ( الحاوي الكبير 3/265 ) : " إن الغسل من الوطء كالشبع
والري عن الطعام والشراب ثم كان هذا غير مفسد للصوم وكذلك غسل الجنابة لأنه
ثمرة فعل مباح " .
وأما معارضته للأحاديث الصحيحة فهي : ما رواه البخاري في ( صحيحه , كتاب
الصوم , باب الصائم يصبح جنباً رقم 1925, 4/170 ) : عن عائشة وأم سلمة رضي
الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب
من أهله ثم يغتسل ويصوم " .
قال البخاري بعد ذكر هذا الحديث , حديث أبي هريرة السابق والأول أسند يقصد
هذا الحديث . وأخرجه مسلم بروايات متعددة في صحيحه منها ما رواه في صحيحه (
كتاب الصوم , باب صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب , رقم 1109 , 4/47 )
عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا : " كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم
" .
وقد أخذ العلماء بهذه الأحاديث ولم يأخذوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ,
وقد استدلوا لذلك بأدلة :
نقل ابن قدامة في ( المغني 2/78 ) , والماوردي في ( الحاوي 3/266 ) عن سعيد
بن المسيب قد رجع أبو هريرة عن فتواه وفي رواية البخاري غيره ما يشير برجوع
أبي هريرة عن فتواه تلك فقد أخرج البخاري رقم 1926 السابق أن عبد الرحمن
أخبر مروان ( وكان عامل المدينة ) أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم , وقال
مروان لعبد الرحمن بن الحارث : أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان
يومئذ على المدينة ( أي وال ) فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا
أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض , فقال عبد الرحمن لأبي
هريرة إني ذاكر لك أمراً ولولا مروان أقسم عليّ لم أذكره لك , فذكر قول
عائشة وأم سلمة فقال : كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم , فقوله هن أعلم
تشعر أنه رجع عن فتواه .
وفي رواية مالك في ( الموطأ , رقم 649 , 2/160 مطبوع على شرح الزرقاني ) أن
أبا هريرة قال لعبد الرحمن : " لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر " , وهو
الفضل بن عباس , وفي رواية النسائي هو أسامة بن زيد وفي إشعار أيضاً بتردد
أبي هريرة , وفي رواية مسلم دلالة واضحة على رجوع أبي هريرة عن فتواه .
فقد أخرج مسلم هذا الحديث في ( صحيحه رقم 1109 , 4/44- 46 ) قال : ثم مرر
أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس , فقال أبو هريرة : سمعت
ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم .
قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك .
ونقل الابي في شرحه ( إكمال المعلم على صحيح مسلم 4/47 ) عن ابن عبد البر
قال : والصحيح رجوع أبي هريرة عن هذه الفتيا .
وينبغي التنبه هنا أن الماوردي قال في ( الحاوي 3/266 ) : " وكان الفضل
ميتاً , وكان بهذه المثابة لم يصح التعلق به " .
وقد أجاب العلماء ( رحمهم الله ) عن حديث أبي هريرة أيضاً بدعوى النسخ ,
نقل الزرقاني في شرحه على ( الموطأ 2/192 ) عن ابن المنذر والخطابي أنهما
ذهبا إلى أن حديث أبي هريرة منسوخ , وذلك لأن الجماع كان في أول الأمرين
محرماً في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرماً فنسخ ذلك ولم
يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه .
فأما القول بالنسخ الوارد عن ابن المنذر فقد أثبته النووي في ( المجموع
6/308 ) , وأما النسخ المنقول عن الخطابي فقد أثبته أيضاً ابن قدامة في (
المغني 3/ 79 ) .
وإن العلماء وإن كان جمهورهم قد ارتضى – خروجاً من التعارض- أن يحكم على
حديث أبي هريرة بالنسخ إلا أن ما قد يجاب به أن بعض التابعين احتجوا بهذا
الحديث في بعض آرائهم كطاووس وعروة ( ابن قدامة – المغني 3/79 ) .
وقد أجيب على حديث أبي هريرة بأنه ( الزرقاني – شرح الزرقاني على الموطأ
2/162 ) يحمل على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوعه صائماً فإنه
يفطر ولا صوم له ( النووي- المجموع 6/308 ) .
وأجاب الجمهور على حديث أبي هريرة بأن الأحاديث المعارضة المنقولة عن أمهات
المؤمنين عائشة وأم سمة أرجح وأصح من حيث السند كما تقدم في النقل عن
البخاري وهو ما أثبته شراح الحديث .
ومما يدل على ترجيح الاستدلال بالأحاديث المخالفة لمذهب أبي هريرة أن أبا
هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قول , وعائشة وأم سلمة روتا فعلاً
والفعل مقدم على ما هو محقق عند علماء الأصول , وقد نقل عن ابن عبد البر
أنه قال عن حديث عائشة وأم سلمة : صح وتواتر ( فتح الباري 4/170 ) كما أن
أمهات المؤمنين أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من غيره .
وأجاب الجمهور أيضاً على حديث أبي هريرة بانعقاد الإجماع على صحة صوم من
أصبح جنباً , وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم .
( الزرقاني – شرح الزرقاني 2/162 , الصنعاني – سبل السلام 2/115 , الشوكاني
– نيل الأوطار4/238 ) .
ولكن قد يجاب على ذلك , بأن بعض التابعين فرّق بين صيام النافلة والفرض كما
نقل ابن قدامة والثوري وغيرهما , ثم أنه لم يثبت الإجماع في كتابات
المتأخرين بوضوح فيجاب عن ذلك كله بما قاله الثوري في شرحه على ( صحيح مسلم
7/180 ) بعد أن ذكر استدلال بعض التابعين بهذا الحديث " ثم ارتفع هذا
الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته ( أي صحة الصوم ) " .
ويلحق في الجنب المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت فبل طلوع الفجر ولم تغتسل
حتى الفجر .
قال الثوري في شرحه على ( صحيح مسلم 7/181 ) : " وإذا انقطع دم الحائض
والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما
إتمامه سواء تركت الغسل عمداً أم سهواً بعذر أم بغيره كالجنب " .
وقال القرطبي في تفسيره (2/326 ) : " جمهورهم على أن الحائض تطهر قبل الفجر
, وتترك الطهر حتى تصبح على وجوب الصوم عليها وأجزائه سواء تركه عمداً أم
سهواً كالجنب " , وكذا قال ابن حزم في ( المحلى مسألة رقم 765 , 6/260 ) .
الخلاصة :
يصح صوم من بات جنباً من احتلام أو جماع ولم يغتسل حتى الفجر وكذلك يصح
صيام من باتت حائض أو نفساء ثم طهرت قبل الفجر دون أن تغتسل حتى البلوغ ,
سواء أكان ذلك بعمد أو بسهو وإن كان الأولى أن يغتسلوا جميعاً قبل الفجر
كما ذكر غير واحد .
والله تعالى أعلم
-
رد: فتاوى رمضانية
المريض المزمن إذا قدر على الصيام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين وبعد :
السؤال : كانت أمي مريضة مرضاً مزمناً لعدة سنوات فأفطرت في رمضان وأخرجت
الفدية ثم أجريت لها عملية جراحية فصارت قادرة على الصيام فهل يجب عليها
قضاء الصيام السابق الذي أخرجت عنه الفدية ؟
- لا يجب عليها القضاء وقد أدت ما عليها بأداء الفدية عن تلك السنوات -
[كما بين الشافعية ، والحنابلة ، وأيده بعض المعاصرين] .
- قال الرملي في نهاية المحتاج : ومثل الهرم كل عاجز عن صوم واجب لزمانة أو
مرض لا يرجى برؤه ... وإنما لم يلزم من ذكر قضاء إذا قدر بعد ذلك لسقوط
الصوم عنه وعدم مخاطبته به .
- قال الشيخ خالد بن عبد الله الشقفة في الدراسات الفقهية : لو قدر نحو
الهرم فلا يجب عليه قضاء ما أفطره على أصح الوجهين .
- قال ابن قدامة في المغني : إنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن
أطعم مع إياسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لان ذمته قد برئت بأداء
الفدية ... ولهذا قال الخرقي: فمن كان مريضاً لا يرجى برؤه أو شيخاً لا
يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وإن عوفي واحتمل
أن يلزمه القضاء لان الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهاب الإياس .
- قال البهوتي في كشاف القناع : وإن أطعم ثم قدر على القضاء فكالمعضوب ...(
والمراد به العاجز عن الحج حج عنه ثم عوفي ) ... وظاهره : انه لا يجب
القضاء بل يتعين الإطعام قاله في المبدع . ومفهومه أنه لو عوفي قبل الإطعام
تعين القضاء .
- وخلاصة قول الحنابلة : من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإن
أخرج الفدية فلا قضاء عليه إذا قدر بعد على الصيام أما إذا لم يخرجها ثم
قدر فعليه القضاء .
والله تعالى أعلى وأعلم
-
رد: فتاوى رمضانية
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ... تحياتي .
-
رد: فتاوى رمضانية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخى الفاضل توفيق
مع الشكر والتقدير
-
رد: فتاوى رمضانية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم اخوتي
-
رد: فتاوى رمضانية
الله يعطيك العافيه ولايحرمك الأجر يالشيخ
اذا تسمح لي يالشيخ انقله لتعم الفائده اكثر ؟
-
رد: فتاوى رمضانية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي و لا حرمك الاجر