+ الرد على الموضوع
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 6 إلى 10 من 13

الموضوع: فتاوى رمضانية

  1. #6
    توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future الصورة الرمزية توفيق
    تاريخ التسجيل
    11 / 09 / 2006
    الدولة
    فلسطين
    العمر
    52
    المشاركات
    4,013
    معدل تقييم المستوى
    4400

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية

    ما حكم تقديم الطعام للمفطر في رمضان بغير عذر ؟
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
    أجمعين وبعد :
    إن صيام شهر رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر صحيح البدن ومقيم ,
    والصيام ركن من أركان الإسلام وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع
    والفطر فيه بغير عذر من الكبائر , وتقديم الطعام والشراب لمن وجب عليه
    الصيام حرام لما فيه من التعاون على المنكر والإثم والعدوان ومعصية الله
    تعالى , قال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
    والعدوان } . [ المائدة : 2 ] . فإن الذي يقدم العون للإثم والدال على
    الإثم كفاعله , وتستوي الحرمة في تقديم الطعام للمفطر في رمضان سواءً أكان
    غريباً أم قريباً إبناً أو بنتاً أو أخاً أو أباً أو أماً أو زوجاً , وإنما
    الواجب نهيهم عن المنكر والمعصية .
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن
    لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان ) . [ رواه مسلم ]
    .
    فعلى كل مسلم أن ينهى المفطر في رمضان بغير عذر عن الفطر وإلا كان شريكاً
    له في الإثم , فكيف تقدم له الطعام ؟ والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا
    بالله العلي العظيم .

    والله تعالى أعلم

    صيام يوم الجمعة بنية القضاء
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    أجمعين وبعد :
    موظف فاته صيام بعض أيام من رمضان فاختار لقضائها أيام الجمعة في كل أسبوع
    بحجة أن يوم الجمعة هو يوم عطلته الأسبوعية والصيام فيه أسهل عليه من بقية
    أيام الأسبوع فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يتعارض هذا السلوك مع النهي عن إفراد
    يوم الجمعة ؟
    عن جورية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم
    الجمعة وهي صائمة فقال لها : ( أصمت أمس ) ؟ قالت : لا . قال ( تريدين أن
    تصومي غداً ) ؟ قالت : لا . فقال لها : ( فأفطري ) . [ أخرجه البخاري وأبو
    داود ] .
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
    ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده ) . [ أخرجه
    البخاري ] .
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تختصوا
    ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون
    في صوم يصومه أحدكم ) . [ أخرجه مسلم ] .
    هذه الأحاديث دلّت على أن إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه كما بيّن جمهور
    العلماء ومنهم [الشافعية والحنابلة ] .
    ولكن لا يكره صوم يوم الجمعة ولو منفرداً بنية القضاء عند : [ الشافعية ,
    والمالكية , وأبي حنيفة , ومحمد ابن الحسن ] .

    والله تعالى أعلم

     
  2. #7
    توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future الصورة الرمزية توفيق
    تاريخ التسجيل
    11 / 09 / 2006
    الدولة
    فلسطين
    العمر
    52
    المشاركات
    4,013
    معدل تقييم المستوى
    4400

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية

    صيام الجنب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    أجمعين وبعد :
    يقول السائل : لقد سمعت في الإذاعة حديثاً صحيحاً عن أبي هريرة رضي الله
    عنه نصه أنه كان يقول :" من أدركه الفجر جنباً فلا يَصم " . فما حكم من
    أصبح جنباً ؟ وما هو القول في حديث أبي هريرة ؟
    إن الأثر الوارد عن أبي هريرة صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما , فأما
    رواية البخاري فقد أخرجها في ( صحيحه , كتاب الصوم , باب الصائم يصبح جنباً
    رقم 1926 , 4/171 ) ونصه : " عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم
    يأمر بالفطر " .
    وإن الرواية التي ذكرها السائل في السؤال فهي رواية مسلم في ( صحيحه , كتاب
    الصوم , باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم 1109 , 4/44 ) .
    عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة – رضي الله عنه – يقص في قصصه : من أدركه
    الفجر جنباً فلا يصم ( وللحديث تتمة ستأتي إن شاء الله ) .
    الحديث رواه أحمد في مسنده ( 6/97 ) , وأبو داود في سننه ( 2789 ) , إذن
    فالحديث صحيح رواه البخاري من طريق همام وقد وصلها عبد الرازق ( فتح الباري
    4/172 ) , ورواه مسلم في صحيحه من طريق بن همام من أبي بكر , ورواه غيرهم .

    لكن الحديث معارض بأحاديث أخرى بل معارض لمعنى القرآن الكريم , فأما
    معارضته للقرآن فذلكم أن الله عز وجل قال : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث
    إلى نسائكم ... } . [ البقرة : 187 ] . نقل ابن حجر في ( الفتح 4/175 ) أن
    هذه الآية تقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع
    الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنباً ولا يفسد
    صومه فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء.
    وهو معارض لقوله تعالى : {... وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
    الخيط الأسود من الفجر } . [ البقرة : 187 ] .
    قال الماوردي في ( الحاوي الكبير 3/265 ) : " إن الغسل من الوطء كالشبع
    والري عن الطعام والشراب ثم كان هذا غير مفسد للصوم وكذلك غسل الجنابة لأنه
    ثمرة فعل مباح " .
    وأما معارضته للأحاديث الصحيحة فهي : ما رواه البخاري في ( صحيحه , كتاب
    الصوم , باب الصائم يصبح جنباً رقم 1925, 4/170 ) : عن عائشة وأم سلمة رضي
    الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب
    من أهله ثم يغتسل ويصوم " .
    قال البخاري بعد ذكر هذا الحديث , حديث أبي هريرة السابق والأول أسند يقصد
    هذا الحديث . وأخرجه مسلم بروايات متعددة في صحيحه منها ما رواه في صحيحه (
    كتاب الصوم , باب صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب , رقم 1109 , 4/47 )
    عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا : " كان رسول
    الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم
    " .
    وقد أخذ العلماء بهذه الأحاديث ولم يأخذوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ,
    وقد استدلوا لذلك بأدلة :
    نقل ابن قدامة في ( المغني 2/78 ) , والماوردي في ( الحاوي 3/266 ) عن سعيد
    بن المسيب قد رجع أبو هريرة عن فتواه وفي رواية البخاري غيره ما يشير برجوع
    أبي هريرة عن فتواه تلك فقد أخرج البخاري رقم 1926 السابق أن عبد الرحمن
    أخبر مروان ( وكان عامل المدينة ) أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله
    صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم , وقال
    مروان لعبد الرحمن بن الحارث : أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان
    يومئذ على المدينة ( أي وال ) فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا
    أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض , فقال عبد الرحمن لأبي
    هريرة إني ذاكر لك أمراً ولولا مروان أقسم عليّ لم أذكره لك , فذكر قول
    عائشة وأم سلمة فقال : كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم , فقوله هن أعلم
    تشعر أنه رجع عن فتواه .
    وفي رواية مالك في ( الموطأ , رقم 649 , 2/160 مطبوع على شرح الزرقاني ) أن
    أبا هريرة قال لعبد الرحمن : " لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر " , وهو
    الفضل بن عباس , وفي رواية النسائي هو أسامة بن زيد وفي إشعار أيضاً بتردد
    أبي هريرة , وفي رواية مسلم دلالة واضحة على رجوع أبي هريرة عن فتواه .
    فقد أخرج مسلم هذا الحديث في ( صحيحه رقم 1109 , 4/44- 46 ) قال : ثم مرر
    أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس , فقال أبو هريرة : سمعت
    ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم .
    قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك .
    ونقل الابي في شرحه ( إكمال المعلم على صحيح مسلم 4/47 ) عن ابن عبد البر
    قال : والصحيح رجوع أبي هريرة عن هذه الفتيا .
    وينبغي التنبه هنا أن الماوردي قال في ( الحاوي 3/266 ) : " وكان الفضل
    ميتاً , وكان بهذه المثابة لم يصح التعلق به " .
    وقد أجاب العلماء ( رحمهم الله ) عن حديث أبي هريرة أيضاً بدعوى النسخ ,
    نقل الزرقاني في شرحه على ( الموطأ 2/192 ) عن ابن المنذر والخطابي أنهما
    ذهبا إلى أن حديث أبي هريرة منسوخ , وذلك لأن الجماع كان في أول الأمرين
    محرماً في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرماً فنسخ ذلك ولم
    يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه .
    فأما القول بالنسخ الوارد عن ابن المنذر فقد أثبته النووي في ( المجموع
    6/308 ) , وأما النسخ المنقول عن الخطابي فقد أثبته أيضاً ابن قدامة في (
    المغني 3/ 79 ) .
    وإن العلماء وإن كان جمهورهم قد ارتضى – خروجاً من التعارض- أن يحكم على
    حديث أبي هريرة بالنسخ إلا أن ما قد يجاب به أن بعض التابعين احتجوا بهذا
    الحديث في بعض آرائهم كطاووس وعروة ( ابن قدامة – المغني 3/79 ) .
    وقد أجيب على حديث أبي هريرة بأنه ( الزرقاني – شرح الزرقاني على الموطأ
    2/162 ) يحمل على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوعه صائماً فإنه
    يفطر ولا صوم له ( النووي- المجموع 6/308 ) .
    وأجاب الجمهور على حديث أبي هريرة بأن الأحاديث المعارضة المنقولة عن أمهات
    المؤمنين عائشة وأم سمة أرجح وأصح من حيث السند كما تقدم في النقل عن
    البخاري وهو ما أثبته شراح الحديث .
    ومما يدل على ترجيح الاستدلال بالأحاديث المخالفة لمذهب أبي هريرة أن أبا
    هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قول , وعائشة وأم سلمة روتا فعلاً
    والفعل مقدم على ما هو محقق عند علماء الأصول , وقد نقل عن ابن عبد البر
    أنه قال عن حديث عائشة وأم سلمة : صح وتواتر ( فتح الباري 4/170 ) كما أن
    أمهات المؤمنين أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من غيره .
    وأجاب الجمهور أيضاً على حديث أبي هريرة بانعقاد الإجماع على صحة صوم من
    أصبح جنباً , وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم .
    ( الزرقاني – شرح الزرقاني 2/162 , الصنعاني – سبل السلام 2/115 , الشوكاني
    – نيل الأوطار4/238 ) .
    ولكن قد يجاب على ذلك , بأن بعض التابعين فرّق بين صيام النافلة والفرض كما
    نقل ابن قدامة والثوري وغيرهما , ثم أنه لم يثبت الإجماع في كتابات
    المتأخرين بوضوح فيجاب عن ذلك كله بما قاله الثوري في شرحه على ( صحيح مسلم
    7/180 ) بعد أن ذكر استدلال بعض التابعين بهذا الحديث " ثم ارتفع هذا
    الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته ( أي صحة الصوم ) " .
    ويلحق في الجنب المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت فبل طلوع الفجر ولم تغتسل
    حتى الفجر .
    قال الثوري في شرحه على ( صحيح مسلم 7/181 ) : " وإذا انقطع دم الحائض
    والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما
    إتمامه سواء تركت الغسل عمداً أم سهواً بعذر أم بغيره كالجنب " .
    وقال القرطبي في تفسيره (2/326 ) : " جمهورهم على أن الحائض تطهر قبل الفجر
    , وتترك الطهر حتى تصبح على وجوب الصوم عليها وأجزائه سواء تركه عمداً أم
    سهواً كالجنب " , وكذا قال ابن حزم في ( المحلى مسألة رقم 765 , 6/260 ) .
    الخلاصة :
    يصح صوم من بات جنباً من احتلام أو جماع ولم يغتسل حتى الفجر وكذلك يصح
    صيام من باتت حائض أو نفساء ثم طهرت قبل الفجر دون أن تغتسل حتى البلوغ ,
    سواء أكان ذلك بعمد أو بسهو وإن كان الأولى أن يغتسلوا جميعاً قبل الفجر
    كما ذكر غير واحد .

    والله تعالى أعلم

     
  3. #8
    توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future توفيق has a brilliant future الصورة الرمزية توفيق
    تاريخ التسجيل
    11 / 09 / 2006
    الدولة
    فلسطين
    العمر
    52
    المشاركات
    4,013
    معدل تقييم المستوى
    4400

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية

    المريض المزمن إذا قدر على الصيام

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    أجمعين وبعد :
    السؤال : كانت أمي مريضة مرضاً مزمناً لعدة سنوات فأفطرت في رمضان وأخرجت
    الفدية ثم أجريت لها عملية جراحية فصارت قادرة على الصيام فهل يجب عليها
    قضاء الصيام السابق الذي أخرجت عنه الفدية ؟
    - لا يجب عليها القضاء وقد أدت ما عليها بأداء الفدية عن تلك السنوات -
    [كما بين الشافعية ، والحنابلة ، وأيده بعض المعاصرين] .
    - قال الرملي في نهاية المحتاج : ومثل الهرم كل عاجز عن صوم واجب لزمانة أو
    مرض لا يرجى برؤه ... وإنما لم يلزم من ذكر قضاء إذا قدر بعد ذلك لسقوط
    الصوم عنه وعدم مخاطبته به .
    - قال الشيخ خالد بن عبد الله الشقفة في الدراسات الفقهية : لو قدر نحو
    الهرم فلا يجب عليه قضاء ما أفطره على أصح الوجهين .
    - قال ابن قدامة في المغني : إنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن
    أطعم مع إياسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لان ذمته قد برئت بأداء
    الفدية ... ولهذا قال الخرقي: فمن كان مريضاً لا يرجى برؤه أو شيخاً لا
    يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وإن عوفي واحتمل
    أن يلزمه القضاء لان الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهاب الإياس .
    - قال البهوتي في كشاف القناع : وإن أطعم ثم قدر على القضاء فكالمعضوب ...(
    والمراد به العاجز عن الحج حج عنه ثم عوفي ) ... وظاهره : انه لا يجب
    القضاء بل يتعين الإطعام قاله في المبدع . ومفهومه أنه لو عوفي قبل الإطعام
    تعين القضاء .
    - وخلاصة قول الحنابلة : من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإن
    أخرج الفدية فلا قضاء عليه إذا قدر بعد على الصيام أما إذا لم يخرجها ثم
    قدر فعليه القضاء .
    والله تعالى أعلى وأعلم

     
  4. #9
    المودة has a reputation beyond repute المودة has a reputation beyond repute المودة has a reputation beyond repute المودة has a reputation beyond repute المودة has a reputation beyond repute المودة has a reputation beyond repute المودة has a reputation beyond repute المودة has a reputation beyond repute المودة has a reputation beyond repute المودة has a reputation beyond repute المودة has a reputation beyond repute الصورة الرمزية المودة
    تاريخ التسجيل
    17 / 08 / 2004
    العمر
    33
    المشاركات
    20,806
    معدل تقييم المستوى
    26172

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ... تحياتي .

     
  5. #10
    صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute الصورة الرمزية صناع الحياة
    تاريخ التسجيل
    09 / 06 / 2005
    الدولة
    مصر
    العمر
    52
    المشاركات
    21,349
    معدل تقييم المستوى
    26561

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خيرا أخى الفاضل توفيق
    مع الشكر والتقدير

     

 
+ الرد على الموضوع
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك