+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: فتاوي في رمضان

  1. #1
    ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute الصورة الرمزية ابو مالك
    تاريخ التسجيل
    20 / 03 / 2007
    الدولة
    الأردن
    العمر
    51
    المشاركات
    6,574
    معدل تقييم المستوى
    7072

    افتراضي فتاوي في رمضان

    السؤال

    عندنا عمال في الشَّرِكة، يعملون في الشمس أعمال الأسمنت والحَفْر وغيرها، وسيأتي رمضان - إن شاء الله - والعَمَلُ سَيَسْتَمِرُّ على هذا الحال، فهل يَجُوز لهم الفطر، إذا شقَّ الصِّيام عليهم؟ وماذا يجب عليهم؟ وبعض العمال يفطر بحُجَّة أن غيره قد أفطر، مع أنَّ عَمَلَه غيرُ شاقٍّ؟

    أَفِيدونا، وجزاكمُ الله خيرًا.

    الجواب

    الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

    فقد ورد سؤال مشابه للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فأجابت بالآتي:

    "منَ المعلوم مِن دين الإسلام بالضَّرورة: أنَّ صيام شهر رمضان فَرْضٌ على كل مُكَلَّف، ورُكْنٌ مِن أركان الإسلام، فعَلَى كلِّ مُكَلَّفٍ أن يحرصَ على صيامِه؛ تحقيقًا لِمَا فَرَضَ اللهُ عليه؛ رجاء ثوابه، وخوفًا من عقابه، دون أن ينسى نصيبه منَ الدنيا، ودون أن يُؤْثِرَ دُنياه على أُخْرَاه، وإذا تَعَارَض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عَمَلِه لِدُنياه، وَجَبَ عليه أن يُنَسِّقَ بينهما؛ حتى يَتَمَكَّنَ منَ القيام بهما جميعًا، ففي المثال المذكور في السؤال، يجعل الليل وقتَ عمله لدنياه، فإن لم يَتَيَسَّرْ ذلك أخذ إجازة من عمله شهرَ رمضان، ولو بدون مُرَتب، فإن لم يتيسر ذلك، بَحَثَ عن عملٍ آخر، يمكنه فيه الجَمْع بين أداء الواجبينِ، ولا يُؤْثِر جانب دُنْياه على جانب آخرته؛ فالعَمَل كثيرٌ، وطُرُق كسب المال ليستْ قاصِرةً على مثل ذلك النوع منَ الأعمال الشَّاقَّة، ولن يُعْدَم المسلم وَجْهًا من وُجُوه الكسب المُبَاح، الذي يمكنه معه القيام بما فَرَضَه الله عليه من العبادة - بإذن الله - {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 2، 3].

    وعلى تقدير أنَّه لم يجدْ عملاً دون ما ذكر مما فيه حَرَج، وخشي أن تأخذه قوانينُ جائرة، وتفرض عليه ما لا يَتَمَكَّن معه من إقامة شعائر دينه، أو بعض فرائضه - فَلْيَفِرَّ بدينه مِن تلك الأرض إلى أرض يَتَيَسَّر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه، وَيَتَعَاوَن فيها مع المسلمينَ على البِرِّ والتَّقوى، فأرضُ الله واسِعة؛ قال الله - تعالى -: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} [النساء: 100]، وقال - تعالى -: {قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]، فإذا لم يَتَيَسَّرْ له شيء من ذلك كله، واضْطُرَّ إلى مثل ما ذُكر في السؤال منَ العَمَل الشَّاق - صام حتى يحسَّ بمبادئ الحرج، فيتناولَ منَ الطعام والشراب ما يحول دون وُقُوعه في الحرج، ثم يُمسكَ، وعليه القَضَاء في أيام يسهل عليه فيها الصِّيام".اهـ.

    "فتاوى اللَّجنة الدَّائمة للبُحُوث العلميَّة والإفتاء" (10 / 234 - 236). انتهى، وراجع فتوى "حكم من أفطر يوما من رمضان عامدا"، والله


    ******

    السؤال:

    مارستُ العادة السِّريَّة في نَهار رمضان، وأكملتُ صيامي في هذا اليوم، ولكني بعد ذلك علمتُ أنَّها محرَّمة أصلاً في رمضانَ وغيرِه، فماذا عليَّ أن أفعل في هذا اليوم؟ هل أعيد صيامَه؟
    مع العلم أني لم أفطر في هذا اليوم الذي مارستُ فيه العادة، مع عدم علمي بأنَّها مُحرَّمة في ذلِك الوقْت.

    الجواب:
    الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
    أمَّا كوْنُ السائلة قدِ ارتكبتْ هذا المحظورَ المفْسِد للصِّيام وهي جاهلة، فالرَّاجح من قولَيْ أهْل العلم - إن شاءَ الله تعالى - أنَّه لا شيءَ عليها إن كانت تجهل هذا الحكم. وقد دلَّت على ذلك أدلَّة كثيرةٌ من الكتاب والسنَّة، عامةً وخاصَّة؛ منها قولُه تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، قال الله تعالى: ((قد فعلت))؛ رواه مسلم.
    قال النَّووي في "المجموع": "إذا أكل الصَّائمُ، أوْ شرِب، أوْ جَامَع، جاهِلاً بِتحريمِه، فإنْ كان قرِيبَ عهْدٍ بإسْلامٍ، أوْ نشأ ببادِيةٍ بعيدةٍ، بِحيثُ يخْفى عليْهِ كوْنُ هذا مُفطِّرًا - لم يُفْطِرْ؛ لأنَّه لا يأْثمُ، فأشْبه النَّاسِيَ الَّذِي ثبت فِيهِ النَّصُّ، وإِنْ كان مُخالِطًا لِلمُسْلِمِين، بِحيْثُ لا يخْفى عليْهِ تحْرِيمُه - أفْطر؛ لأنَّهُ مُقصِّرٌ". اهـ.
    وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية في "الفتاوى الكبرى: "والصَّائم إذا فعل ما يُفْطِر به، جاهلاً بتحْريم ذلك، فهل عليْه الإعادة؟ على قوليْن في مذهبِ أحمد.
    وكذلك مَن فعَل محظورًا في الحجِّ جاهلاً، وأصْلُ هذا: أنَّ حكْمَ الخطاب: هل يثبتُ في حقِّ المكلَّف قبل أن يَبْلغه؟ فيه ثلاثةُ أقوالٍ في مذهَبِ أحْمد وغيرِه، قيل: يثبُت، وقيل: لا يثبُت، وقيل: يثبت المبتدأُ دون النَّاسخ.
    والأظهر: أنَّه لا يَجب قضاءُ شيءٍ من ذلك، ولا يثبُت الخطاب إلا بعد البلاغ؛ لقولِه تعالى: {لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [الأنعام: 19]، وقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15]، ولقولِه: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165]، ومثْلُ هذا في القُرْآن متعدِّد، بيَّن - سبحانه -: أنَّه لا يعاقِبُ أحدًا حتَّى يَبْلغه ما جاء به الرَّسول، ومَن علِم أنَّ محمَّدًا رسولُ الله، فآمن بذلك، ولم يعلم كثيرًا مما جاء به - لم يعذِّبْه الله على ما لم يبلغْه، فإنَّه إذا لم يعذِّبْه على ترْك الإيمان بعد البلوغ، فإنَّه لا يعذِّبُه على بعْض شرائطه إلا بعد البلاغ أوْلى وأحْرى، وهذه سنَّة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - المستفيضة عنْه في أمثال ذلك.
    فإنَّه قد ثبت في الصِّحاح: أنَّ طائفةً من أصحابِه ظنُّوا أنَّ قولَه تعالى: {الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ} [البقرة: 187] هو الحبل الأبْيض من الحبل الأسود، فكان أحدُهم يربِطُ في رِجْلِه حبلاً، ثُمَّ يأكل حتَّى يتبيَّن هذا من هذا، فبيَّن النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أنَّ المراد: بياضُ النَّهار وسوادُ الليل، ولم يأمُرْهُم بالإعادة.
    وكذلك عمر بن الخطاب وعمَّار أجْنَبا، فلم يصلِّ عُمر حتَّى أدرك الماء، وظنَّ عمَّار أنَّ التراب يصِلُ إلى حيثُ يصِل الماء، فتمرَّغ كما تتمرَّغ الدَّابَّة، ولم يأمر - صلَّى الله عليه وسلَّم - واحدًا منهم بالقضاء، وكذلك أبو ذرٍّ: بقِي مدَّة جُنُبًا لم يُصلِّ، ولم يأمرْه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالقضاء؛ بل أمَرَهُ بالتيمُّم في المستقبل.
    وكذلك المستحاضة: قالت: إنِّي أُسْتحاض حيضةً شديدةً تَمنعني الصَّلاة والصَّوم، فأمَرَها - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالصَّلاة زمنَ دمِ الاستِحاضة، ولم يأمُرْها بالقضاء، ولما حُرِّم الكلام في الصَّلاة، تكلَّم معاوية بن الحكم السُّلَمي في الصَّلاة بعد التَّحريم جاهِلاً بالتَّحريم، فقال له - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ صلاتَنا هذه لا يصلُح فيها شيءٌ من كلام الآدميِّين))، ولَم يأمُرْه بإعادة الصَّلاة.
    ولمَّا زِيد في صلاةِ الحضَر حين هاجَر إلى المدينة، كان مَن كان بعيدًا عنْه - مثل مَن كان بمكَّة، وبأرْض الحبشة - يصلُّون ركعتيْن، ولم يأمرهم النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بإعادة الصَّلاة، ولمَّا فُرِضَ شهْر رمضان في السنة الثَّانية من الهجرة، ولم يبلُغ الخبر إلى مَن كان بأرْض الحبشة من المسلمين، حتَّى فات ذلك الشهْر - لم يأمُرْهُم بإعادة الصيام.
    وكان بعضُ الأنْصار لمَّا ذهبوا إلى النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من المدينة إلى مكَّة قبل الهِجْرة - قد صلَّى إلى الكعبة، معتقِدًا جوازَ ذلك قبل أن يؤمَر باستِقْبال الكعبة، وكانوا حينئذٍ يَستقبِلون الشام، فلمَّا ذكَر ذلك للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - أَمَرَه باستِقْبال الشَّام، ولم يأمرْهُ بإعادة ما كان صلَّى؛ وثبت عنه في الصحيحَين: أنَّه سُئِلَ - وهو بالجعرانة - عن رجُل أحرم بالعُمرة، وعليه جبَّة، وهو متضمِّخ بالخلوق، فلمَّا نزل عليه الوحْي قال له: ((انزع عنْك جبَّتَك، واغسِلْ عنك أثر الخلوق، واصْنَع في عُمْرَتِك ما كنت صانعًا في حجِّك))، وهذا قد فعَلَ مَحظورًا في الحجِّ، وهو لبس الجبَّة، ولم يأمُرْه النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على ذلك بدَمٍ، ولو فعل ذلِك مع العِلْم، لَلزِمَه دم.
    وثبت عنه في الصَّحيحيْن: أنَّه قال للأعْرابيِّ المُسيءِ في صَلاتِه: ((صلِّ؛ فإنَّك لم تصلِّ))، مرَّتين أو ثلاثًا، فقال: والذي بعثَك بالحقِّ، ما أُحْسِن غير هذا، فعلِّمْني ما يُجزيني في الصَّلاة، فعلَّمه الصَّلاة المُجْزِية، ولم يأمرْه بإعادة ما صلَّى قبل ذلك، مع قولِه: "ما أُحْسِن غير هذا"، وإنَّما أمره أن يُعيدَ تلك الصَّلاة؛ لأنَّ وقتها باقٍ، فهو مُخاطَبٌ بِها، والتي صلاَّها لم تبرأْ بِها الذِّمَّة.
    فهذه نصوصُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في مَحظورات الصَّلاة، والصِّيام، والحجِّ مع الجهل فيمن ترك واجباتِها مع الجهِل". اهـ. مختصرًا.
    وقال ابن القيِّم في "إعلام الموقِّعين" (4/66): "وقدْ عفا عمَّن أكل أو شرِب في نَهارِ الصَّوم، عمدًا غيرَ ناسٍ، لمَّا تأوَّل الخيطَ الأبيض والخيط الأسود بالحبْلَين المعروفيْن". اهـ.
    وسُئِل الشيخ ابنُ عثيمين - رحِمه الله تعالى - عن شابٍّ استمْنى في رمضان جاهلاً بأنَّه يفطر، وفي حالة غلبت عليْه شهوتُه، فما الحكم؟
    فأجاب: "الحكْمُ أنَّه لا شيء عليه؛ لأنَّنا قرَّرنا - فيما سبق - أنَّه لا يفطرُ الصَّائِم إلا بثلاثةِ شروطٍ: العِلم، والذِّكْر، والإرادة".
    هذا؛ وإن كان الأحوَطُ قضاءَ ذلك اليوم،، والله أعلم.

    ********

    السؤال
    السلام عليكم،
    هل التداوي بالإبر الصينية في نهار رمضان يفطر , علما بأنها تفقد الشهية ؟
    الجواب
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثمَّ أمَّا بعد:
    فإن الحَقْنَ بالإبَرِ الصِّينية وغيرها لا يُفْطِرُ الصَّائم؛ لأنها ليست طعامًا ولا شرابًا، ولا في معناهما، والأصل صحَّة الصَّوْم؛ فلا يُحْكَمُ بفساده إلا بدليلٍ صحيحٍ.
    وقد علَّل العلماء هذا بأنَّ السَّوائلَ لم تصلْ إلى الجَوْف من مَنْفَذٍ معتادٍ، وعلى فَرْضِ الوصول؛ فإنها تَصِلُ منَ المسامِّ فقط، وما تَصِلُ إليه ليس جَوْفًا ولا فى حكم الجَوْف، ولذلك نصُّوا على فساد الصِّيام بالحُقَنِ التي يُقْصَدُ بها التَّغذية، ويُسْتَغْنَى بها عن الأكل والشُّرب؛ مثل (الجلوكوز)؛ لأنَّها في معنى الطَّعام؛ فتكون مُفْطِرَةً.
    قال الإمام ابن رُشْدٍ - رحمه الله -: "وأجمعوا على أنه يجب على الصَّائم الإمساكُ زمانَ الصَّوْم عن المطعوم والمشروب والجِماع؛ لقوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]. واختلفوا من ذلك في مسائلٍ، منها مسكوتٌ عنها، ومنها منطوقٌ بها".
    أما المسكوت عنها: إحداها فيما يَرِدُ الجَوْفَ ممَّا ليس بمَنْفَذٍ، وفيما يَرِدُ الجَوْفَ من غير مَنْفَذِ الطَّعام والشَّراب؛ مثل الحُقْنَة، وفيما يَرِدُ باطنَ سائر الأعضاء ولا يَرِدُ الجَوْفَ، مثل أن يَرِدَ الدِّماغ ولا يَرِد المَعِدَة.
    وسبب اختلافهم في هذا هو: قياس المغذِّي على غير المغذِّي، وذلك أنَّ المنطوق إنَّما هو المغذِّي". اهـ.
    وقد قرَّر (مجمع الفقه الإسلامي) أنَّ الحُقَنَ العلاجيَّة الجلديَّة أو العَضَلِيَّة أو الوَرِيدِيَّة - غيرُ مفطرةٍ، باستثناء السَّوائل والحُقَنِ المغذِّية،، والله أعلم.

    *******
    السؤال
    ما حُكمُ مَن مَارَسَ العادة السِّريَّة فى ليالي رمضان، ونامَ على حدث، ولم يَغْتَسِلْ حتى أصبحَ؟
    أَفِيدُونا - يا شيخُ - نَفَعَنَا اللهُ بِعِلْمِكُم.
    الجواب
    الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومَن وَالاَه، وبعد:
    فاعلَمْ: أنَّ العادة السِّريَّة مُحَرَّمَة، وهي في رمضان أشدُّ تحريمًا؛ لِشَرَف زمانه، وقد سَبَقَ بيان الحكم في فتوى: "حكم العادة السرية"، وفتوى حكم الاستمناء "العادة السرية" للشيخ ابن باز، وفتوى "حكم استعمال العادة السرية" للشيخ ابن عثيمين فَلْتُراجَع.
    والواجبُ على مَن وقع في تلك المعصية: المبادَرةُ إلى التوبة، والإكثار منَ الاستغفار؛ عسى الله أن يقبلَ تَوْبته.
    وأمَّا مَن نام على جنابة حتى أصبحَ ولم يَغْتَسِل، فصيامُهُ صحيحٌ؛ لِمَا وَرَدَ في الصَّحيحَيْنِ، عن عائشة، وأم سلمة - رضي الله عنهما -: ((أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصبحُ جُنُبًا مِن جِماع، ثم يَغْتَسِل ويَصُوم))، وزاد مسلمٌ في حديثِ أم سلمة: ((ولا يقضي)).
    وعن عائشة: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جُنُب، فأصوم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وأنا تُدْرِكني الصلاة، وأنا جنب، فأصوم))، فقال: لستَ مثلنا - يا رسول الله - قد غَفَرَ الله لك ما تَقَدَّمَ مِن ذنبكَ، وما تَأَخَّر، فقال: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمَكم بما أتَّقي))؛ رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.
    قال الشَّوكاني في "نيل الأوطار": "هذه الأحاديثُ اسْتَدَلَّ بها مَن قال: إنَّ مَن أصبح جنبًا، فصومُه صحيحٌ، ولا قضاء عليه، من غير فرق أن تكونَ الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذَهَبَ الجمهور، وجَزَم النووي: بأنه استَقَرَّ الإجماع على ذلك.
    وقال ابن دقيق العِيد: إنه صارَ ذلك إجماعًا أو كالإجماع.
    وقد ثَبَتَ مِن حديث أبي هريرة، ما يُخالِف أحاديث الباب؛ فأَخْرَجَ الشَّيْخان عنه: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن أَصْبَحَ جُنُبًا، فلا صَوْمَ له))، وعن ابن المُنذر وغيره سلوك النَّسخ، وبالنَّسخ قال الخَطَّابي، وقَوَّاهُ ابن دقيق العِيد: بأن قوله - تعالى -: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] - يَقْتَضِي إباحة الوَطْء في ليلة الصوم، ومن جُملتها الوقت المُقارن لِطُلُوع الفجر، فيلزم إباحة الجِمَاع فيه، ومِن ضرورته أن يصبحَ فاعلُ ذلك جنبًا، ولا يفسد صومه.
    ويُقَوِّي ذلك أنَّ قول الرَّجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد غَفَر الله لك ما تَقَدَّمَ من ذنبك وما تأخَّرَ"، يدلُّ على أنَّ ذلكَ بعد نزول الآية؛ وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة سَتٍّ، وابتداءُ فرض الصِّيام كان في السَّنة الثانية، ويُؤَيِّد دعوى النَّسخ رُجُوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك؛ كما في رواية للبخاري: "أنه لَمَّا أُخْبِرَ بما قالَتْ أم سلمة وعائشة، قال: هما أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية ابن جُرَيْج: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك".اهـ مختصرًا.
    هذا؛ والله أعلم.

    *******
    السؤال
    ما حُكْمُ السِّواك في نَهار رمضان؟
    الجواب
    الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
    فاستِعمال السواك في نَهار رمضان لا يؤثِّر على صحَّة الصَّوم، وهو ما ذهب إليْه جُمهور العُلماء؛ لعموم قولِه - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لولا أنْ أشُقَّ على أمَّتي، لأمرتُهُم بالسواك عند كلِّ صلاة))؛ رواه البخاري ومسلم، قال البخاري: "ولمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ من غَيْرِه".
    ولِما رواه عامرُ بن ربيعة عن أبيه، قال: "رأيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يستاكُ وهو صائم، ما لا أعدُّ ولا أُحْصي"؛ رواه أصحابُ السُّنن، وعلَّقه البُخاري، وحسَّنه الترمذي والحافظ.
    وقال ابن القيِّم في تعليقه على سُنَن أبي داود: "ولو احْتُجَّ عليْه – أي: على مشروعيَّة السواك للصائم مطلقًا - بعموم قولِه - صلى الله عليه وسلَّم -: ((لأمرتُهم بالسواك عند كل صلاة)) - لكانت حُجَّة، وبقوله: ((السواكُ مطهرةٌ للفَمِ، مَرْضاة للرَّبِّ))، وسائرِ الأحاديث المرغِّبة في السواك من غيْر تفصيل، ولم يَجئْ في منع الصائم منه حديثٌ صحيح".اهـ.
    وذهب الشافعيُّ إلى كراهةِ السواك للصائم آخِرَ النَّهار؛ مستَدِلاًّ بِما في "الموطَّأ"، و"الصحيحَيْن"، من حديث أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليْه وسلَّم - قال: ((لَخَلُوف فمِ الصائم أطيَبُ عند الله من ريح المسك))، قال: فصار الخَلُوف ممدوحًا شرعًا، فلا ينبَغي إزالتُه بالسواك.
    قال ابن دقيق العيد - معقِّبًا على قوْل الشافعى -: "ويَحتاج إلى دليلٍ خاصٍّ بِهذا الوقت – أي: بعد الزوال - يُخَصُّ به ذلك العُموم - وهو حديثُ الخَلوف، وعلى هذا؛ فلا كراهةَ في استِعْمال السواك في رمضان".
    قال النَّووي في "المجموع": "إنَّ المختارَ عدمُ الكراهة".
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمَّا السواكُ، فجائز بلا نِزاع؛ لكنِ اختلفوا في كراهِيَته بعد الزَّوال على قولين مشهورين - هُما روايتان عن أحمد - ولم يَقُمْ على كراهِيَتِه دليلٌ شرْعي يصلح أن يخصَّ عموماتِ نُصوص السواك، وقياسُه على دمِ الشَّهيد ونَحوِه ضعيفٌ من وجوه - كما هو مبسوطٌ في موضِعِه - وذَوْقُ الطَّعام يُكْرَه لغَيْر حاجة؛ لكن لا يفطِّره".
    وعليْه؛ فالصحيح أنَّ استِعْمال السواك مستحبٌّ للصَّائم، سواءٌ في نَهار رمضانَ أم في غيْره،، والله أعلم.

    *******
    السؤال
    ما حكم من يُجامع زوجته والأذانُ يؤذن لصلاة الفجر؟

    الجواب
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
    فمَنْ جامع زوجته قبل طلوع الفجر في رمضان، ثم أذَّن المؤذن وَجَبَ عليْهِ أن يَنْزِعَ من تَوِّهِ، فإن نزع حالاً فَصِيامُه صحيحٌ ولا قضاء عليه ولا كفارة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعيُّ، وأبو حفصٍ من الحنابلة، وهو المُفْتَى به في مذهب مالك.
    قال الكاساني - الحنفي - في "البدائع": "من كان يجامع في الليل فطلع الفجر وهو مخالط فنزع من ساعته فصومه تامُّ، وقال زُفَرُ: فسد صومه وعليه القضاء, وجه قوله أن جُزْءًا منَ الجماع حصل بعد طلوع الفجر والتذكُّر, وأنه يكفي لفساد الصوم لوجود المضادَّة له وإن قلَّ، ولنا أنَّ الموجود منه بعد الطلوع والتَّذكُّر هو النزع, والنَّزْعُ تَرْكُ الجِماعِ، وتَرْكُ الشيء لا يَكونُ محصِّلا له بل يكون اشتغالا بضده, فلم يوجد منه الجماع بعد الطلوع والتذَكُّر رأسًا, فلا يفسد صومه, ولهذا لم يفسد في الأكل والشرب كذا في الجماع"ا.هـ.
    وقال النووي: "لو طلع الفجر , وهو مجامع فَنَزَعَ في الحال صحَّ صومُه, نصَّ عليه في المختصر".
    وقيل: عليه القضاء دون الكفارة، وقيل: عليه القضاء والكفَّارة، وهو مذهب الحنابلة.
    وقال ابن رجب – الحنبلي -: "إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهُو مُجامِع، فنزع في الحال فالمذهب أنه يُفْطِر بذلك، وفي الكفارة روايتان، واختار أبو حفص أنه لا يفطر، ولا خلاف في أنه لا يأثم إذا كان حالَ الابتداءِ مُتَيَقِّنًا لبقاء الليل".
    والرَّاجِحُ – والعلم عند الله - هو قَوْلُ الجمهور؛ قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" تَعقيبًا على كلام صاحب الزَّادِ – الحنْبَلِي - "والنزع جماع": وهذا من غرائب العلم؛ فكيف يكون الفارُّ من الشيء كالواقع فيه؟!! ولهذا كان القول الراجح أنَّه ليس جماعا بل توبة، وأنه لا يُفْسِدُ الصوم وليس عليه كفارة".
    وأمَّا إنِ استدام الجِماع بعد بدء الأذان فَنَزَعَ في منتصفه أو بعده، وكان الأذان دليلاً دقيقًا على طُلوع الفجر، فإنَّه يَفْسُدُ صومُه في قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئِمَّةُ الأربعة، ويجب عليه القَضَاءُ والكَفَّارَةُ.
    قال ابن قدامة "المغني: 3/65": "إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع؛ فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ".
    وقال النوويُّ في "المجموع": "أمَّا إذا طلع الفجر وهو مجامع فعَلِمَ طلوعَهُ, ثم مكث مستديمًا لِلجماع، فيبطل صومُه بلا خلاف, نصَّ عليْه وتابَعَهُ الأصحاب, ولا يُعلم فيه خِلافٌ لِلْعُلماء، وتلزمه الكفارة على المذهب".
    ومِمَّا سبق يتبين أنَّ مَن جامع زوجته قبل الفَجْرِ ثم أذَّن عليه الفجر؛ فإن نزع فلا شيء عليه وصيامه صحيح إن شاء الله، وإنِ استمرَّ - ولو شيئًا يسيرًا - فَسَدَ صومُه، وتجب عليه التوبة والقضاء والكفَّارة،، والله أعلم.

    منقول للفائدة

     
  2. #2
    صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute صناع الحياة has a reputation beyond repute الصورة الرمزية صناع الحياة
    تاريخ التسجيل
    09 / 06 / 2005
    الدولة
    مصر
    العمر
    52
    المشاركات
    21,349
    معدل تقييم المستوى
    26561

    افتراضي رد: فتاوي في رمضان


     
  3. #3
    ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute ابو مالك has a reputation beyond repute الصورة الرمزية ابو مالك
    تاريخ التسجيل
    20 / 03 / 2007
    الدولة
    الأردن
    العمر
    51
    المشاركات
    6,574
    معدل تقييم المستوى
    7072

    افتراضي رد: فتاوي في رمضان

    شكرا لمرورك على مشاركتي أخ صناع الحياة

     

 
+ الرد على الموضوع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك