بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب الحج والعمرة
س : على من يجب الحج والعمرة ؟ وكم مرة يجبان ؟
ج : يجب مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ، ويشترط لسفر المرأة المحرم ، ويصح من الصغير والعبد ، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام ، ولا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه .
س : اذكر المواقيت التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة .
ج : المواقيت : ذو الحليفة ( أبيار علي ) لأهل المدينة ، والحجفة ( بقرب رابغ ) لأهل الشام ومصر ، وقرن ( السيل ) لأهل نجد ، ويلملم لأهل اليمن ، وذات عرق ( الضريبة ) لأهل العراق ، ومن كان دون الميقات فميقاته بيته ، وأهل مكة من مكة في الحج ، ومن مر بميقات من هذه المواقيت وهو ليس من أهلها أحرم منها ، ومن جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ، فإن لم يرجع فعليه دم .
س : اذكر أركان الحج .
ج : أركانه : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي .
س : اذكر واجبات الحج .
ج : واجباته : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل ، والمبيت بمنى ليالي التشريق ، ورمي الجمار مرتبا ، والحلق أو التقصير ، وطواف الوداع لغير حائض ونفساء .
س : اذكر أركان العمرة .
ج : أركانها : الإحرام ، والطواف ، والسعي .
س : اذكر واجبات العمرة .
ج : واجباتها : الإحرام من الميقات ، والحلق أو التقصير .
س : ما حكم من ترك ركنا أو واجبا من الحج أو العمرة ؟
ج : من ترك ركنا لم يصح حجه أو عمرته حتى يأتي به ، ومن ترك واجبا جبره بدم ، فمن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
مواقع النشر (المفضلة)